مباحثه، تالار علمی فقاهت
تحقیقی در حریز عن الصادق علیه السلام(محدباقر ملکیان) - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اصول استاد شهیدی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=36)
+---- موضوع: تحقیقی در حریز عن الصادق علیه السلام(محدباقر ملکیان) (/showthread.php?tid=213)



تحقیقی در حریز عن الصادق علیه السلام(محدباقر ملکیان) - فقیه - 29-فروردين-1392


در این مقاله ایشان توضیح داده اند که "لم یسمع حریز الا حدیثا او حدیثین" درست است چونکه روایات حریز مکاتبه بوده ولذا کلام یونس و کشی مشکلی ایجاد نمیکند،‌واینکه استاد فرمودند ما وثوق نوعی به بطلان کلام کشی داریم درست بنظر نمی رسد.
متن مقاله:
بسم الله الرحمن الرحيم

قال النجاشي€: حريز بن عبد الله السجستاني أبو محمد الأزدي من أهل الكوفة، أكثر السفر و التجارة إلى سجستان، فعرف بها، و كانت تجارته في السمن و الزيت. قيل: روى عن أبي عبد الله. و قال يونس: لم يسمع من أبي عبد الله إلا حديثين1.

وروى الكشي عن محمّد بن مسعود، قال: حدّثني محمّد بن نصير، قال: حدّثني محمد بن عيسى، عن يونس، قال: لم يسمع حريز بن عبد الله من أبي عبد الله (ع) إلا حديثاً أو حديثين2.

وقال السيد الخوييŠ معلقاً على كلام يونس: أمّا ما عن يونس، من أنّ حريزاً لم يرو عن أبي عبد الله ع إلا حديثاً أو حديثين . . . لا يمكن تصديقها، بعد ما ثبت بطرق صحيحة، روايات كثيرة تبلغ 215 مورداً3.

ولكن الذي يؤيد مقالة يونس أنموذج شاهدناها خلال مراجعتنا الى كتب الأخبار. فاليك هذه الشواهد:

1. علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله ع في قول الله عزّ و جلّ- و لا تستوي الحسنة و لا السّيّئة قال الحسنة التّقيّة و السّيّئة الإذاعة و قوله عزّ و جلّ- ادفع بالّتي هي أحسن السّيّئة قال الّتي هي أحسن التّقيّة- فإذا الّذي بينك و بينه عداوة كأنّه وليّ حميم‏4.

ورواه الشّيخ المفيد في الإختصاص عن حريز عن أبي عبد الله ع: في قول الله تعالى و لا تستوي الحسنة و لا السّيّئة قال الحسنة التّقيّة و السّيّئة الإذاعة ادفع بالّتي هي أحسن فإذا الّذي بينك و بينه عداوة كأنّه وليّ حميم‏.

2. عليّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله ع أنّه قال كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب و إذا تغيّر الماء و تغيّر الطّعم فلا تتوضّأ و لا تشرب‏5.

وفي التهذيب هكذا: أخبرني الشّيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و عبد الرّحمن بن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ منه و اشرب فإذا تغيّر الماء و تغيّر الطّعم فلا تتوضّأ منه و لا تشرب‏6.

3. محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله ع قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك عليه مال أو حيّةً تتخوّفها على نفسك فاقطع الصّلاة و اتبع غلامك أو غريمك و اقتل الحيّة7.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله ع قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك عليه مال أو حيّةً تتخوّفها على نفسك فاقطع الصّلاة و اتبع غلامك أو غريمك و اقتل الحيّة8.

4. عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله ع قال لا يرتمس المحرم في الماء9.

والشيخ رواه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال: لا يرتمس المحرم في الماء10.

5. عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله ع قال لا يمسّ المحرم شيئاً من الطّيب و لا الرّيحان و لا يتلذّذ به و لا بريح طيّبة فمن ابتلي بشي‏ء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته11‏.

الشيخ رواه عن عبد الرّحمن عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال لا يمسّ المحرم شيئاً من الطّيب و لا من الرّيحان و لا يتلذّذ به فمن ابتلي بشي‏ء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطّعام‏12.

6. عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله ع قال مرّ رسول الله ص على كعب بن عجرة و القمل يتناثر من رأسه و هو محرم فقال له أ تؤذيك هوامّك فقال نعم فأنزلت هذه الآية- فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأمره رسول الله ص أن يحلق و جعل الصّيام ثلاثة أيّام و الصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّين و النّسك شاةً قال أبو عبد الله ع و كلّ شي‏ء من القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء و كلّ شي‏ء من القرآن فمن لم يجد كذا فعليه كذا فالأولى الخيار13.

والشيخ رواه بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال مرّ رسول الله ص على كعب بن عجرة الأنصاريّ و القمل يتناثر من رأسه فقال أ تؤذيك هوامّك قال نعم قال فأنزلت هذه الآية- فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأمره رسول الله ص فحلق رأسه و جعل عليه الصّيام ثلاثة أيّام و الصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان و النّسك شاةً و قال أبو عبد الله ع و كلّ شي‏ء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء و كلّ شي‏ء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأوّل بالخيار14.

7. عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر ع في محرم قلّم ظفراً قال يتصدّق بكفّ من طعام قال ظفرين قال كفّين قلت ثلاثةً قال ثلاثة أكفّ قلت أربعةً قال أربعة أكفّ قلت خمسةً قال عليه دم يهريقه فإن قصّ عشرةً أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه15.

والشيخ رواه بإسناده عن موسى بن القاسم ع عبد الرّحمن عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد الله ع في المحرم ينسى فيقلّم ظفراً من أظافيره فقال يتصدّق بكفّ من الطّعام قلت فاثنين قال كفّين قلت فثلاثةً قال ثلاثة أكفّ كلّ ظفر كفّ حتّى تصير خمسةً فإذا قلّم خمسةً فعليه دم واحد خمسةً كان أو عشرةً أو ما كان‏16.

8. عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله ع قال كلّ ما خاف المحرم على نفسه من السّباع و الحيّات و غيرها فليقتله فإن لم يردك فلا ترده‏17.

عليّ بن السّنديّ عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله ع قال كلّ ما خاف المحرم على نفسه من السّباع و الحيّات و غيرهم فليقتله و إن لم يردك فلا ترده‏18.

الشيخ رواه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السّباع و الحيّات و غيرها فليقتله و إن لم يردك فلا ترده19‏.

9. عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يصيد المحرم السّمك و يأكل مالحه و طريّه و يتزوّد و قال أحلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعاً لكم قال مالحه الّذي يأكلون و فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ و يفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ و ما كان من صيد البرّ يكون في البرّ و يبيض في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر20.

الشيخ رواه بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يصيد المحرم السّمك و يأكله طريّه و مالحه و يتزوّد قال الله تعالى- أحلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعاً لكم قال فليخيّر الّذين يأكلون و قال فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ و يفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ و ما كان من الطّير يكون في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر21.

10. عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله ع في محرم قتل جرادةً قال يطعم تمرةً و التّمرة خير من جرادة22.

الشيخ رواه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ع في محرم قتل جرادةً قال يطعم تمرةً و تمرة خير من جرادة23.

11. روى أبان عن حريز عن أبي عبد الله ع في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال يأخذون متاعهم24.

الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن حذيفة عن أبي عبد الله ع في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال يأخذون متاعهم25.

12. علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم الفراء عن حريز عن أبي عبد الله ع في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال لا بأس بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم إليه ولده و يرد الجارية إلى صاحبها قلت فإنه لم يأذن له في ذلك قال إنه قد حلله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك26.

ورواه الكليني مرة أخرى عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر27.

والشيخ لم ينقل هذا الخبر عن الكليني الا بالإسناد الأخير28.

و رواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفراء عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر29.

هذا ولكن هنا ما يوهم رواية حريز عن أبي عبد اللهu مباشرة. وهذه على ثلاثة أقسام:

1. ما هي بصيغة «قال حريز قلت لأبي عبد الله علیه السلام»

1. حريز عن أبي عبد الله ع قال قلت من الذي أجبر عليه و يلزمني نفقته قال الوالدان و الولد و الزوجة30.

2. حريز قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك ما أقل بقاءكم أهل البيت و أقرب آجالكم بعضها من بعض‏31.

3. حريز قال قلت لأبي عبد الله ع الجنب يدهن ثم يغتسل قال لا32.

4. حريز قال أخبرني أبو عبد الله ع قال الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة33.

هذه الصيغة لا تدل على الرواية مباشرة لجواز كون المقاولة بالكتابة. لاحظ هذه الأخبار فقد جمع فيها هذه الصيغة مع المكاتبة.

1. عليّ بن مهزيار قال قلت روى بعض مواليك عن آبائك ع أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة و كلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة و أنت أعلم بقول آبائك فكتب ع هو عندي كذا34.

2. أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد عن عبد الله بن محمّد قال قلت له إنّ بعض مواليك يزعم أنّ الرّجل إذا تكلّم بالظّهار وجبت عليه الكفّارة حنث أو لم يحنث و يقول حنثه كلامه بالظّهار و إنّما جعلت الكفّارة عقوبةً لكلامه و بعضهم يزعم أنّ الكفّارة لا تلزم حتّى يحنث في الشّي‏ء الّذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفّارة و إلّا فلا كفّارة عليه فكتب ع لا تجب الكفّارة حتّى يجب الحنث‏35.

3. أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد عن عبد الله بن محمّد قال قلت له روي عن أبي عبد الله ع في الرّجل يطلّق امرأته على الكتاب و السّنّة و تبين منه بواحدة و تزوّج زوجاً غيره فيموت عنها أو يطلّقها فترجع إلى زوجها الأوّل أنّها تكون عنده على تطليقتين و واحدة قد مضت فكتب صدقوا36.

4. عليّ بن مهزيار قال قلت لأبي الحسن ع رجل جعل على نفسه نذراً إن قضى الله عزّ و جلّ حاجته أن يتصدّق في مسجده بألف درهم نذرا . . . فكتب ع إليه قد وضع الله الصّيام في هذه الأيّام كلّها و يصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله تعالى37.‏

5. محمّد بن الحسن الأشعريّ قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك إنّي سألت أصحابنا عمّا أريد أن أسألك فلم أجد عندهم جواباً و قد اضطررت إلى مسألتك و إنّ سعد بن سعد أوصى إليّ فأوصى في وصيّته حجّوا عنّي مبهماً و لم يفسّر فكيف أصنع قال يأتيك جوابي في كتابك فكتب ع يحجّ ما دام له مال يحمله38.‏



2. ما هي بصيغة «حريز قال سألت أبا عبد الله».

1. عليّ بن رئاب‏ عن حريز قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه‏39.

ورواه الصدوق€ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد الله ع‏40.

2. حريز قال سألت أبا عبد الله ع عن المحصن قال فقال الذي يزني و عنده ما يغنيه‏41.

3. حريز عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم42.‏

4. حريز عن أبي عبد الله ع قال سألته عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول له يا ابن الفاعلة فقال أرى عليه الحد ثمانين جلدة و يتوب إلى الله عز و جل مما قال43‏.

5. حريز عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يطاف به و يرمى عنه؟ قال فقال نعم إذا كان لا يستطيع44.

6. حريز قال سألت أبا عبد الله ع عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقي القناع عن رأسه و يلبي و لا شي‏ء عليه‏45.

8. حريز قال سألت أبا عبد الله ع عن محرم أصاب صيدا أ يأكل منه المحل فقال ليس على المحل شي‏ء إنما الفداء على المحرم46. ‏

9. حريز قال سألت أبا عبد الله ع عن الطواف بغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة47.

فمن إجابتنا عن الصيغة السابقة يعلم الجواب عن هذة الصيغة فانّها لا تدل على النقل مباشرة لجواز كون السؤال بالمكاتبة كما في هذه الموارد:

1. الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن ع عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى و يجصّص به المسجد أ يسجد عليه فكتب إليّ بخطّه إنّ الماء و النّار قد طهّراه48.‏

2. عليّ بن مهزيار قال سألت أبا الحسن ع المقام أفضل بمكّة أو الخروج إلى بعض الأمصار فكتب ع المقام عند بيت الله أفضل‏49.

3. الحسن بن راشد قال سألت العسكريّ ع- عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال ثلثي بعد موتي بين مواليّ و مولياتي و لأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيّته بما يسمّون في مواليه أم لا يدخلون فكتب ع لا يدخلون‏50.

4. محمّد بن عمر السّاباطيّ قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أوصى إليّ و أمرني أن أعطي عمّاً له في كلّ سنة شيئاً فمات العمّ فكتب أعطه ورثته51.‏

5. أحمد بن زياد قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل تحضره الوفاة و له مماليك لخاصّة نفسه و مماليك في الشّركة مع رجل آخر فيوصي في وصيّته مماليكي أحرار ما خلا مماليكي الّذين في الشّركة فكتب ع يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل ثمّ هم أحرار‏52.



3. ما هي بصيغة تدلّ على سماعه مباشرة.

1. حريز بن عبد الله قال كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس إذا كان جوازا لمصر53.

2. حريز عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين ع رجل مؤمن اشترى أرضا من أراضي الخراج فقال أمير المؤمنين ع له ما لنا و عليه ما علينا- مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله و عليه ما عليهم54.

3. الحسن بن محبوب عن حريز قال سمعت‏ أبا عبد الله ع يقول اتقوا الله و صونوا دينكم بالورع و قووه بالتقية و الاستغناء الخ55.

ولكن في الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن حديد بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول اتّقوا الله و صونوا دينكم بالورع56‏.

عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن حديد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول اتّقوا الله و صونوا دينكم بالورع الخ57.

4. أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن إسحاق بن جرير عن حريز قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله ع فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها58.

ولكن في الكافي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن إسحاق بن جرير قال سألتني امرأة منّا59.

فلم يثبت سماعه عن أبي عبد اللهu الا الروايتين60. نعم، الاعتبار ليس في التحديث المباشري فقط بل التحديث المكاتبي أيضاً معتبر.

1. رجال النجاشي: 144، الرقم: 375.

2. رجال الكشي: 382.

3. معجم رجال الحديث: 5/232، الرقم: 2645.

4. الكافي: ‏2/218، ح6

5. الكافي: ‏3/4، ح3.

6. الاستبصار: ‏1/12، ح2؛ تهذيب الأحكام: ‏1/217ـ216، ح8.

7. الكافي: ‏3/367، ح5؛ تهذيب الأحكام: ‏2/331، ح217

8. من لا يحضره الفقيه: ‏1/369ـ368، ح1073.

9. الكافي: ‏4/353، ح1.

10. تهذيب الأحكام: ‏5/307، ح47.

11. الكافي: ‏4/353، ح2.

12. الاستبصار: ‏2/178، ح2؛ تهذيب الأحكام: ‏5/297، ح5

13. الكافي: ‏4/358، ح2

14. الاستبصار: ‏2/195، ح1؛ تهذيب الأحكام: ‏5/333، ح60

15. ‏ الكافي: ‏4/360، ح4

16. تهذيب الأحكام: ‏5/332، ح56

17. الكافي: ‏4/363، ح1

18. تهذيب الأحكام: ‏5/465، ح271.

19. تهذيب الأحكام: ‏5/365، ح185

20. الكافي: ‏4/392، ح1

21. تهذيب الأحكام: ‏5/365، ح183

22. الكافي: ‏4/393، ح4

23. الاستبصار: ‏2/207، ح1؛ تهذيب الأحكام: ‏5/364ـ363، ح178.

24. ‏من لا يحضره الفقيه: 302/3، ح‏4085.

25. ‏تهذيب الأحكام: ‏7/184، ح‏13.

26. الكافي: ‏5/469، ح5.

27. الكافي: ‏5/469، ح6.

28. الاستبصار: ‏3/139، ح6؛ تهذيب الأحكام: ‏7/247، ح25.

29. من لا يحضره الفقيه: 3/456، ح4578.

30. تهذيب الأحكام: ‏6/293، ح19؛ الكافي: ‏4/13، ح3.

31. الكافي: ‏1/283.

32. الكافي: ‏3/51، ح6؛ تهذيب الأحكام: ‏1/129، ح46؛ الاستبصار: ‏1/117، ح8.

33. تهذيب الأحكام: ‏1/302، ح47

34. الكافي: ‏7/36، ح1

35. تهذيب الأحكام: ‏8/12، ح103.

36. تهذيب الأحكام: ‏8/32، ح16.

37. تهذيب الأحكام: ‏8/305، ح12

38. تهذيب الأحكام: ‏9/226، ح38.

39. الكافي: ‏4/307، ح2؛ تهذيب الأحكام: ‏5/415، ح91.

40. من لا يحضره الفقيه: ‏2/424، ح2873.

41. الكافي: ‏7/178، ح4؛ ‏تهذيب الأحكام: ‏10/12، ح27؛ الاستبصار: ‏4/204، ح2.

42. الكافي: ‏7/286، ح1؛ من لا يحضره الفقيه: 4/109، ح5208؛ تهذيب الأحكام: ‏10/223، ح8.

43. الكافي: ‏7/206، ح9؛ من لا يحضره الفقيه: 4/55، ح5086؛ تهذيب الأحكام: ‏10/67، ح14.

44.‏تهذيب الأحكام: ‏5/123، ح74؛ الاستبصار: ‏2/225، ح4.

45. تهذيب الأحكام: ‏5/307، ح48؛ الاستبصار: ‏2/184، ح1.

46. تهذيب الأحكام: ‏5/375، ح219؛ الاستبصار: ‏2/215، ح5.

47. تهذيب الأحكام: ‏5/446، ح201

48. تهذيب الأحكام: ‏2/304، ح83.

49. تهذيب الأحكام: ‏5/476، ح327

50. تهذيب الأحكام: ‏9/215، ح26

51. تهذيب الأحكام: ‏9/231، ح2.

52. من لا يحضره الفقيه: 4/213، ح5497.

53. الكافي: ‏5/253، ح3

54. ‏تهذيب الأحكام: ‏4/147، ح33

55. تهذيب الأحكام: ‏6/330، ح35

56. الكافي: ‏2/76، ح2

57. الكافي: ‏5/105، ح3.

58. تهذيب الأحكام: ‏1/151، ح3.

59. الكافي: ‏3/91، ح3. ونحوه في الخلاف: 1/231؛ منتهى المطلب: 2/296

60. بل في الرواية الأولي أيضاً تأمّل لأنّ الشيخ رواه ـ مع اختلاف يسيرـ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن شعيب، عن حريز، عن محمّد بن مسلم. الاستبصار: 3/96، ح1؛ تهذيب الأحكام: 7/108، ح68. إلا أنّ فيه: «قال سألته عن الدراهم المحمول» وهذا لا يناسب مع «قوم من أهل سجستان سألوه».



RE: تحقیقی در حریز عن الصادق علیه السلام(محدباقر ملکیان) - سید مهدی - 31-فروردين-1392

با سلام

در ضمن همین روایت که محمد بن عیسی عن یونس نقل میکند که حریز از امام صادق (علیه السلام ) روایت ندارد آمده که عبدالله بن مسکان هم از امام صادق (علیه السلام ) روایت ندارد در حالی که خود محمد بن عیسی از یونس از عبدالله بن مسکان از ابی عبدالله (علیه السلام) روایت نقل میکند که ظاهرا مشکلی ندارد
علاوه بر روایات دیگر

لذا کار کمی مشکل است
اگر چه که نجاشی هم نقل ابن مسکان از امام صادق (علیه السلام) را ثابت نمی داند