مباحثه، تالار علمی فقاهت
خروج از محل ابتلا، شرط اصل تکلیف یا شرط تنجز در کلام شیخ؟ - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس سطح (اصولی) (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=18)
+---- انجمن: رسائل شیخ (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=32)
+---- موضوع: خروج از محل ابتلا، شرط اصل تکلیف یا شرط تنجز در کلام شیخ؟ (/showthread.php?tid=2697)



خروج از محل ابتلا، شرط اصل تکلیف یا شرط تنجز در کلام شیخ؟ - alisoleimani - 22-آذر-1401

مرحوم شیخ تعابیری دارند که بین اساتید نیز اختلاف شده که خروج از محل  ابتلا شرط در اصل تکلیف است یا شرط در تنجز است.
مرحوم شیخ ابتدا نسبت به مواردی که تکلیف حادثه نمی شود ( مثل جایی که یک طرف آب کثیر باشد و طرف دیگر آب قلیل و شک کنیم خون در کدام افتاده) فرمودند: لم یکلف اصلا.
نسبت به عدم قدرت عقلی و خروج از محل ابتلا فرمودند که (کذا ... لا یکلف منجزا) البته یکم نقل به مضمون کردم.
در انتها می فرمایند تکلیف بصورت منجز نسبت به چیزی که خارج از محل ابتلا است مستهجن است اما بصورت معلق اشکالی ندارد و حسن است.
حقیر می گویم مراد شرط در اصل تکلیف است به قرائن زیر:
۱_ تنجز کار عقل است نه شارع
۲_ تعبیر شیخ که می فرماید که خطاب تعلق نمی گیرد به جایی که شخص داعی ندارد الا معلقا
۳_ آقای روحانی هم توی منتقی ظاهراً همینطور توضیح دادند.


کلام مرحوم شیخ
فرائد الأصول، ج ۲، الشيخ الأنصاري، ص ۲۳۳


أن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي على كل تقدير ، بأن يكون كل منهما بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف بالاجتناب منجزا ، فلو لم يكن كذلك
بأن لم يكلف به أصلا ، كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد إناءين أحدهما بول أو متنجس بالبول أو كثير لا ينفعل بالنجاسة ، أو أحد ثوبين أحدهما نجس بتمامه ، لم يجب الاجتناب عن الآخر ، لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة ، إذ لو كان ملاقيها هو الإناء النجس لم يحدث بسببه تكليف بالاجتناب أصلا ، فالشك في التكليف بالاجتناب عن الآخر شك في أصل التكليفلا المكلف به .
وكذا : لو كان التكليف في أحدهما معلوما لكن لا على وجه التنجز ، بل معلقا على تمكن المكلف منه ، فإن ما لا يتمكن المكلف من ارتكابه لا يكلف منجزا بالاجتناب عنه ، كما لو علم بوقوع  النجاسة فی احد شيئين لا يتمكن المكلف من ارتكاب واحد معين منهما ، فلا يجب الاجتناب عن الآخر ، لأن الشك في أصل تنجز التكليف ، لا في المكلف به تكليفا منجزا .
وكذا : لو كان ارتكاب الواحد المعين ممكنا عقلا ، لكن المكلف أجنبي عنه وغير مبتل به بحسب حاله ، كما إذا تردد النجس بين إنائه وإناء آخر  لا دخل للمكلف فيه أصلا ، فإن التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمكن عقلا غير منجز عرفا ، ولهذا لا يحسن التكليف المنجز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء به .
نعم ، يحسن الأمر بالاجتناب عنه مقيدا بقوله : إذا اتفق لك الابتلاء بذلك بعارية أو تملك  أو إباحة فاجتنب عنه .
والحاصل : أن النواهي المطلوب فيها حمل المكلف على الترك مختصة - بحكم العقل والعرف - بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهي عنها ، ولذا يعد خطاب غيره بالترك مستهجنا إلا على وجه التقييد بصورة الابتلاء .
ولعل السر في ذلك : أن غير المبتلي تارك للمنهي عنه بنفس عدم ابتلائه ، فلا حاجة إلى نهيه ، فعند الاشتباه لا يعلم المكلف بتنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي .