امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 2 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مخالفت صحیحه علی بن جعفر با احتیاط در شبهه محصوره
#1
توجیه روایات جواز مخالفت با شبهه محصوره دارای بحث مفصلی است که مرحوم شیخ انصاری در هر دو کتاب رسائل و مکاسب[1]، متعرض آن شده است.
در این نوشته، خصوص توجیهات ذکر شده پیرامون صحیحه علی بن جعفر علیه السلام ذکر می شود. ظاهر این روایت، جواز مخالفت با شبهه محصوره تحریمیه است و این مطلب، بر خلاف لزوم موافقت قطعیه است که در شبهات تحرمیه محصوره ثابت شده است[2].
متن صحیحه:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ (خون آمدن بینی) فَامْتَخَطَ (مقدمه الادب زمخشری م 538: بینی پاک کرد، جمرۀ اللغه ابن درید م 321: امتخط فلان: إذا أخرج ما في أنفه.) فَصَارَ بَعْضُ ذَلِكَ الدَّمِ‏ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ‏ءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا يَتَوَضَّأْ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَيَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا.[3]
سند حدیث: همه افراد سند، امامی و جلیل می باشند.
برای رفع مخالفت روایت با قاعده وجوب موافقت در شبهه محصوره تحریمیه، وجوهی ذکر شده است:
1. شیخ طوسی در استبصار: اگر خونی که در ظرف آب افتاده، کمتر از نوک سوزن باشد، معفو است.[4]
مرحوم شیخ انصاری این حمل شیخ طوسی را از حمل روایت بر شبهه محصوره، اظهر دانسته اند، لکن مشکل این است که با خصوص این یک روایت نمی توان از روایات کثیره دال نجاست آب قلیل به صرف ملاقات با نجس، دست برداشت.[5]
مرحوم سید یزدی نیز، ظاهر روایت را همین معنا دانسته اند.[6]
2. مرحوم شیخ انصاری و منسوب به مشهور: در روایت، فرض شده که یک طرف شبهه، پشت ظرف بوده و طرف دیگر داخل ظرف است، و از آن جا که پشت ظرف، مورد ابتلاء نیست، پس تخصصا (دقیقتر: ورود) از موارد وجوب موافقت قطعیه در شبهه محصوره، خارج است. موضوع وجوب موافقت قطعیه، شبهه محصوره ای است که تمام اطرافش، محلّ ابتلاء باشند.[7]
این احتمال را مرحوم خویی، بعید دانسته اند.[8]
3. این روایت قاعده وجوب موافقت در شبهه محصوره را تخصیص زده است. این احتمال را مرحوم شیخ به شکل یک احتمال بعید ذکر کرده اند.[9]
شاید وجه بعد احتمال ذکر شده، این باشد که احتمال خصوصیت برای این مورد ذکر شده در روایت، داده نمی شود. به علاوه، باید حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه را حکمی تعلیقی بدانیم (معلّق بر عدم بیان خلاف از سوی شارع مثل حکم عقل به تخییر در دوران بین محذورین. فرائد 2/ 189) و گرنه در صورت تنجیزی دانستن این حکم، تخصیصش ممکن نیست. البته مرحوم شیخ انصاری، امکان جعل بدل و ترخیص در بعض اطراف شبهه محصوره را قبول کرد اند؛ به عبارت دیگر، حکم عقل به وجوب موافقت قعطیه را تعلیقی دانسته اند[10]، اگر چه استمراری بودن تخییر را رد کرده اند.[11]
4. علامه و صاحب وسائل[12]: فرض روایت این است که یقین به اصابت نجاست به خود ظرف وجود دارد، لکن معلوم نیست که نجاست به خود آب داخل ظرف هم رسیده باشد و لذا نسبت به نجس بودن ظرف، علم تفصیلی و نسبت به نجاست آب، شک بدوی وجود دارد و مادامی که نجاست آب، احراز نشود، حکم به طهارت می شود. قرینه بر این مطلب، روایتی است که در همین فرض، حکم به عدم جواز وضوء از آب این ظرف، کرده است.
مرحوم بحرانی صرفا این وجه را نقل کرده اند.[13]
مرحوم علامه مجلسی، این وجه را به شکل احتمالی بیان کرده اند که البته ظاهرش، پذیرش استدلال است.[14]
اشکال این وجه این است که شأن سائل (جناب علی بن جعفر علیه السلام) اجل از این است که حکم شک بدوی در نجاست آب را نداند. لکن می توان از این شبهه این گونه جواب داد که اولا اصل طهارت و استصحاب، در زمان ما، جزء اموری شده که عوام الناس نیز، آشنا با آن شده اند، ولی چه بسا در زمان راوی، حکم مجهولی بوده است. ثانیا چه بسا برای سائل، ظن به وقوع نجاست در آب پیدا شده است و لذا حکم صورت ظن را پرسیده و حضرت نیز در پاسخ، اصالۀ الطهاره و استصحاب طهارت را حتی در فرض ظن به خلاف، جاری دانسته اند.[15]
نکته: مرحوم خویی دو معنای شیخ طوسی و شک بدوی را مساوی و لذا روایت را مجمل دانسته اند.[16]


[1] ( فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص218: و بالجملة: فالأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته على أصناف... ، مکاسب2/178: كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة؛ ج‌2، ص: 176: فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام)
[2] فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص210: فالحقّ فيه: وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور، و في المدارك: أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب‏ ، و نسبه المحقّق البهبهانيّ في فوائده إلى الأصحاب‏ ، و عن المحقّق المقدّس الكاظمي في شرح الوافية: دعوى الإجماع صريحا ، و ذهب جماعة إلى عدم وجوبه‏ ، و حكي عن بعض‏  القرعة.
[3] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص74
[4] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌1، ص: 23: فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الدَّمُ مِثْلَ رَأْسِ الْإِبْرَةِ الَّتِي لَا تُحَسُّ وَ لَا تُدْرَكُ فَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ.
[5] كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج‌1، ص: 117 و 118: و دلالتها مبنية على إرادة السائل إصابة الماء من الإناء تسمية باسم المحلّ، لأنّ إرادة خصوص الظرف لا يناسب السؤال. نعم، يحتمل أن يراد الأعمّ من الظرف و المظروف، فيكون وصول الدم إلى الأعمّ منهما معلوما و شكّ في وصوله إلى خصوص الماء أو الإناء، و معنى الجواب: أنّه إن‌ لم يكن «1» الدم المفروض إصابته شيئا يستبين في الماء أي شيئا معلوما فيه فلا بأس، فيكون الاستبانة في الماء كناية عن العلم بوصوله إليه، لا صفة زائدة على العلم بالوصول. و يقوى هذا الاحتمال على تقدير كون «الشي‌ء» مرفوعا كما في بعض النسخ.
هذا، و لكنّ الإنصاف أنّ الرواية أظهر في مطلب الشيخ ممّا احتملناه. لكنّ الخروج بهذا المقدار عن الأخبار- الّتي عرفت قليلا منها- مشكل مع دعوى الحلّي الإجماع على خلافه.
[6] حاشية فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص292: قوله: إلّا أن يقال إنّ المستفاد من صحيحة علي بن جعفر.
الانصاف أنّ الصحيحة ظاهرة فيما فهمه الشيخ من العفو عما لا يدركه‏ الطرف من الدم، و حملها على ما ذكره من الشبهة المحصورة أو غيره بعد فرض عدم العمل بظاهرها للإجماع أو غيره لا يجعلها ظاهرة فيما ذكر بحيث تكون دليلا على المسألة فضلا عن أن تكون ضابطة و ميزانا لتشخيص موارد محل الابتلاء و غيره، إذ لا شك أنّ المعنى المذكور معنى تأويلي.
[7] فرائد الأصول، ج‏2، ص: 236: لا يخفى أن خارج الإناء- سواء كان ظهره أو الأرض القريبة منه- ليس مما يبتلي به المكلف عادة،... و يؤيد ما ذكرنا (لزوم مورد ابتلاء بودن همه اطراف شبهه محصوره تحریمیه): صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليهما السلام، الواردة في من رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال عليه السلام: «إن لم يكن شي‏ء يستبين في الماء فلا بأس به، و إن كان شيئا بينا فلا».
حيث استدل به الشيخ قدس سره على العفو عما لا يدركه الطرف من الدم، و حملها المشهور على أن إصابة الإناء لا يستلزم إصابة الماء، فالمراد أنه مع عدم تبين شي‏ء في الماء يحكم بطهارته، و معلوم أن ظهر الإناء و باطنه الحاوي للماء من الشبهة المحصورة.
كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج‌1، ص: 280: حيث حملها المشهور في مقابل الشيخ قدّس سرّه «2» على ما إذا تحقّق إصابة الدم للإناء و لم يتحقّق إصابته للماء، فلم يجعله الإمام من قبيل الشبهة المحصورة. و وجهه ما ذكرنا من عدم تنجّز التكليف بالاجتناب عن استعمال النجس المردّد إذ لو علم تفصيلا بكون النجس هو ظهر الإناء لم يكن عليه تحريم منجّز أصلا.
[8] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌2، ص: 145: ففي الرواية احتمالات ثلاثة أبعدها ما ذكره شيخنا الأنصاري‌
[9] فرائد الأصول، ج‏2، ص: 238: حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النص.
[10] فرائد الأصول، ج‏2، ص: 204: نعم، لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز.
[11] فرائد الأصول، ج‏2، ص: 204:  أنه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده في المشتبهين لا يصح الإذن في أحدهما إلا بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرم الواقعي، و معناه المنع عن فعله بعده؛ لأن هذا هو الذي يمكن أن يجعله الشارع بدلا
[12] منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌1، ص: 53: و (يعارضه: ما) رواه محمّد بن يعقوب في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه‌ موسى عليه السّلام، قال: سألته عن رجل رعف و هو يتوضّأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: (لا) و لم يشترط الظّهور، و يحتمل أن يكون الأوّل معناه إذا أصاب الإناء و شكّ في وصوله إلى الماء اعتبر بالظّهور حسّا.
انه ليس في الرواية تصريح بإصابة الدم الماء، و إنما المتحقق منها اصابة الإناء، و هو لا يستلزم اصابة الماء، فيكون باقيا على أصل الطهارة.
وسائل الشيعة؛ ج‌1، ص: 151: أَقُولُ: الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ أَوَّلِ الْحَدِيثِ إِصَابَةُ الدَّمِ الْإِنَاءَ وَ الشَّكُّ فِي إِصَابَةِ الْمَاءِ كَمَا يَظْهَرُ مِنَ السُّؤَالِ وَ الْجَوَابِ فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ.
[13] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌1، ص: 330: و أورد عليه (کلام شیخ طوسی) انه ليس في الرواية تصريح بإصابة الدم الماء، و إنما المتحقق منها اصابة الإناء، و هو لا يستلزم اصابة الماء، فيكون باقيا على أصل الطهارة.
[14] بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏77 ؛ ص20: بيان: استدل به على ما نسب إلى الشيخ من عدم انفعال القليل بما لا يدركه الطرف من الدم‏ و يمكن حمل السؤال على أن مراده أن إصابة الدم الإناء معلوم و لكنه لا يرى في الماء شيئا و الظاهر وصوله إلى الماء أيضا و الأصل عدمه فهل يحكم هنا بالظاهر أو بالأصل و هو محمل قريب.
[15] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌1، ص: 330‌
و أورد عليه انه ليس في الرواية تصريح بإصابة الدم الماء، و إنما المتحقق منها اصابة الإناء، و هو لا يستلزم اصابة الماء، فيكون باقيا على أصل الطهارة.و أجيب بأن السائل أجل قدرا من ان يسأل عن مثل ذلك، بل المراد انما هو السؤال عن الماء. و ذكر الإناء إنما هو على حذف مضاف.و فيه (أولا)- ان هذا الاستبعاد إنما نشأ الآن بعد المعرفة بالأحكام و شيوع مثل هذا الحكم بين الأنام، و إلا فكتاب علي بن جعفر المذكور قد اشتمل على جملة من الأسئلة العارية الآن عن الالتباس. بحيث يعرف أحكامها الآن جهال الناس.و (ثانيا)- ان من المحتمل قريبا- بل هو الظاهر من الخبر المذكور- انه مع تحقق اصابة الإناء حصل الشك في اصابة الماء أو الظن بذلك، فحسن السؤال حينئذ عن ذلك. و أجاب (عليه السلام) بالبناء على يقين الطهارة إلا ان يعلم ذلك باستبانة الدم في الماء.
موسوعة الإمام الخوئي، ج‌2، ص: 146
و أمّا ربما يقال من أن قاعدة الطهارة أو استصحابها كادت أن تكون من الأُمور البديهية، و مثلها لا يخفى على مثل علي بن جعفر (عليه السلام) فحمل الرواية على الشبهات الموضوعية بعيد، و لا محيص من حملها على إرادة معنى آخر.فهو مما لا يصغي إليه فإن قاعدة الطهارة أو استصحابها إنما صارت من الواضحات في زماننا لا في زمانهم، حيث إنها مما ثبت بتلك الروايات لا بشي‌ء آخر قبلها، هذا.على أن المورد قد احتف بما يوجب الظن بالإصابة، و لعلّه الذي دعا علي بن جعفر إلى السؤال فإنّه إذا رعف و امتخط و أصاب الدم الإناء، فهو يورث الظن باصابته للماء أيضاً و لمكان هذا الظن سأله (عليه السلام) عن حكمه. و قد وقع نظير ذلك في بعض روايات الاستصحاب أيضاً حيث سأله زرارة عن أن الخفقة و الخفقتين توجب الوضوء أو لا؟
[16] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌2، ص: 146: فيدور الأمر بين الاحتمالين الباقيين أعني ما احتمله الشيخ الطوسي (قدس سره) و ما قوّاه شيخنا شيخ الشريعة (طاب ثراه) و حيث لا معيّن لأحدهما في البين فتصبح الرواية مجملة لا يمكن الاعتماد عليها.
پاسخ
 سپاس شده توسط عرفان عزیزی ، سید محسن حائری


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  شک در قدرت مجرای احتیاط!! عرفان عزیزی 2 764 2-بهمن-1399, 11:26
آخرین ارسال: 105767
  «مقاله»  ✴️ملاک تحلیل برائت یا احتیاط، ثواب و عقاب اخروی است یا مصلحت و مفسده؟!/محمد تقی اکبرن مهدی قنبریان 1 4,047 25-بهمن-1396, 12:00
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  جواز مخالفت قطعی با علم اجمالی رضا اسکندری 1 4,773 5-دي-1393, 00:49
آخرین ارسال: مهدی
Star نکته علمی:  دلالت صحیحه عبدالصمدبن بشیربربرائت وپاسخ به اشکالات محمدخادمی 0 3,372 22-شهريور-1393, 05:54
آخرین ارسال: محمدخادمی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان