امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 2 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قیدیت و ظرفیت زمان در فضای اثبات
#1
مرحوم شیخ انصاری در تنبیه دوم استصحاب، سومین مورد (مورد اول و دوم: زمان و زمانیات) از مواردی که جریان استصحاب به جهت، عدم صدق بقاء در آن ها، مشکل دارد را امور مستقره مقید به زمان معرفی کرده اند. (مثل جلوس مقید به یوم الجمعۀ). ایشان فرموده اند که اگر زمان، ظرف امر مستقر باشد، از جهت صدق بقاء و استمرار، مشکلی وجود ندارد، اما اگر زمان قید آن امر مستقر باشد، بقاء در موردش، معقول نیست.[1]
حال ممکن است این سؤال مطرح شود که در فضای اثبات، در چه مواردی، زمان ظرف و در چه مواردی، قید می باشد. اگر ظرفیت زمان در مورد متعلقات احکام، احراز نشود، مشکل تعدد موضوع و عدم صدق بقاء وجود داشته و استصحاب احکام صحیح نخواهد بود؛ چرا که بعد از گذشت زمان مذکور در دلیل، احراز نمی شود که شک در بقاء حکم قبلی وجود دارد. برای مثال بعد از گذشت روز جمعه، نمی دانیم که وجوب جلوس در روز شنبه _که مشکوک است_ بقاء وجوب جلوس روز جمعه محسوب می شود یا خیر؟ اگر زمان، صرفا ظرف جلوس بوده باشد، استصحاب صحیح می باشد، ولی اگر زمان قید باشد، استصحاب صحیح نخواهد بود.
تذکر: نفس افعال که امور زمانی هستند و زمان، مقومشان می باشد، با مشکل عدم صدق بقاء، مواجه هستند، لکن پیش فرض بحث این است که به خاطر تسامح عرفی _به نکته وحدت غرض و مناطات دیگر در افعال مختلف_ از آن شبهه عبور شده و مشکلی در صدق بقاء نفس افعال وجود ندارد.
مرحوم شیخ در ذیل قول هفتم از اقوال استصحاب، این شبهه را بررسی کرده اند.
بیان شبهه:
اگر شارع (که همیشه موضوع حکم را با جمیع مشخصات لحاظ می کند)، قیدی از جمله زمان را در متعلق حکمش ذکر کند با ارتفاع آن قید، بقاء موضوع که شرط استصحاب است، احراز نمی شود؛ چرا که احتمال می­رود، موضوع حکم، فعل مقید به آن قید باشد، نه فعل معرّای از آن قید.
جواب: ملاک بودن نظر عرف
مبنای استصحاب بر اساس نظر عرف به قضایا است. نظر عرف هم بر این است که اگر حکمی (وجوب و حرمت و اباحه و استحباب و کراهت) برای فعلی در یک زمان خاص، اثبات شد، وجود حکم در زمان بعدی استمرار همان حکم قبل است.
البته در برخی از موارد، عرف حکم به بقاء نمی کند. مثلا وجوب فعلی در موقع زوال امروز سبب نمی شود که عرف، وجوب فعل در زوال فردا را استمرار حکم قبلی بداند، مگر این که چنین حکمی تکرار شود و در چندین روز هنگام زوال، آن فعل، واجب باشد. استصحاب وجوب نماز تمام و وجوب عبادت حائض نیز از همین باب است؛ چرا که وجوب نماز تمام و نیز اصل وجوب عبادت بر زن، به طور مستمر در ساعات مشخصی، تکرار می شود و لذا هنگام شک در قصر و تمام بودن نماز، استصحاب بقاء وجوب تمام می شود.[2]


[1] فرائد الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص208: و أمّا القسم الثالث- و هو ما كان مقيّدا بالزمان- فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه. و وجهه: أنّ الشي‏ء المقيّد بزمان خاصّ لا يعقل فيه البقاء؛ لأنّ البقاء: وجود الموجود الأوّل في الآن الثاني.
[2] فرائد الأصول، ج‏3، ص: 145
 [شبهة اخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفيّة:]
ثمّ اعلم: أنّه بقي هنا شبهة اخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفيّة مطلقا، و هي: أنّ الموضوع للحكم التكليفيّ ليس إلّا فعل المكلّف، و لا ريب أنّ الشارع- بل كلّ حاكم- إنّما يلاحظ الموضوع بجميع مشخّصاته التي لها دخل في ذلك الحكم ثمّ يحكم عليه.
و حينئذ، فإذا أمر الشارع بفعل- كالجلوس في المسجد مثلا- فإن كان الموضوع فيه هو مطلق الجلوس فيه الغير المقيّد بشي‏ء أصلا، فلا إشكال في عدم ارتفاع وجوبه إلّا بالإتيان به؛ إذ لو ارتفع الوجوب بغيره كان ذلك الرافع من قيود الفعل، و كان الفعل المطلوب مقيّدا بعدم هذا القيد من أوّل الأمر، و المفروض خلافه.
و إن كان الموضوع فيه هو الجلوس المقيّد بقيد، كان عدم ذلك القيد موجبا لانعدام الموضوع، فعدم مطلوبيّته ليس بارتفاع الطلب عنه، بل لم يكن مطلوبا من أوّل الأمر.
و حينئذ فإذا شكّ في الزمان المتأخّر في وجوب الجلوس، يرجع الشكّ إلى الشكّ في كون الموضوع للوجوب هو الفعل المقيّد، أو الفعل المعرّى عن هذا القيد.
و من المعلوم عدم جريان الاستصحاب هنا؛ لأنّ معناه إثبات حكم كان متيقّنا لموضوع معيّن عند الشكّ في ارتفاعه عن ذلك الموضوع، و هذا غير متحقّق فيما نحن فيه.
و كذا الكلام في غير الوجوب من الأحكام الأربعة الأخر؛ لاشتراك الجميع في كون الموضوع لها هو فعل المكلّف الملحوظ للحاكم بجميع مشخّصاته، خصوصا إذا كان حكيما، و خصوصا عند القائل بالتحسين و التقبيح؛ لمدخليّة المشخّصات في الحسن و القبح حتّى الزمان.
و به يندفع ما يقال: إنّه كما يمكن أن يجعل الزمان ظرفا للفعل، بأن يقال: إنّ التبريد في زمان الصيف مطلوب، فلا يجري الاستصحاب إذا شكّ في مطلوبيّته في زمان آخر، أمكن أن يقال: إنّ التبريد مطلوب في الصيف، على أن يكون الموضوع نفس التبريد و الزمان قيدا للطلب، و حينئذ فيجوز استصحاب الطلب إذا شكّ في بقائه بعد الصيف؛ إذا الموضوع باق على حاله «1».
توضيح الاندفاع: أنّ القيد في الحقيقة راجع إلى الموضوع، و تقييد الطلب به «2» أحيانا في الكلام مسامحة في التعبير- كما لا يخفى- فافهم.
و بالجملة: فينحصر مجرى الاستصحاب في الامور القابلة للاستمرار في موضوع، و للارتفاع عن ذلك الموضوع بعينه، كالطهارة و الحدث و النجاسة و الملكيّة و الزوجيّة و الرطوبة و اليبوسة و نحو ذلك.
و من ذلك يظهر عدم جريان الاستصحاب في الحكم الوضعيّ «3» أيضا إذا تعلّق بفعل الشخص.
 [الجواب عن هذه الشبهة:]
هذا، و الجواب عن ذلك: أنّ مبنى الاستصحاب- خصوصا إذا استند فيه إلى الأخبار- على القضايا العرفيّة المتحقّقة في الزمان السابق التي ينتزعها العرف من الأدلّة الشرعيّة، فإنّهم لا يرتابون في أنّه إذا ثبت تحريم فعل في زمان ثمّ شكّ في بقائه بعده، أنّ «4» الشكّ في هذه المسألة في استمرار الحرمة لهذا الفعل و ارتفاعها، و إن كان مقتضى المداقّة العقليّة كون الزمان قيدا للفعل. و كذلك الإباحة و الكراهة و الاستحباب.
نعم قد يتحقّق في بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشكّ في الاستمرار، مثلا: إذا ثبت في يوم وجوب فعل عند الزوال، ثمّ شككنا في الغد أنّه واجب اليوم عند الزوال، فلا يحكمون باستصحاب ذلك، و لا يبنون على كونه ممّا شكّ في استمراره و ارتفاعه، بل يحكمون في الغد بأصالة عدم الوجوب قبل الزوال. أمّا لو ثبت ذلك مرارا، ثمّ شكّ فيه بعد أيّام، فالظاهر حكمهم بأنّ هذا الحكم كان مستمرّا و شكّ في ارتفاعه، فيستصحب.
و من هنا ترى الأصحاب يتمسّكون باستصحاب وجوب التمام عند الشكّ في حدوث التكليف بالقصر، و باستصحاب وجوب العبادة عند شكّ المرأة في حدوث الحيض، لا من جهة أصالة عدم السفر الموجب للقصر، و عدم الحيض المقتضي لوجوب العبادة- حتّى يحكم بوجوب التمام؛ لأنّه من آثار عدم السفر الشرعيّ الموجب للقصر، و بوجوب العبادة؛ لأنّه من آثار عدم الحيض- بل من جهة كون التكليف بالتمام و بالعبادة عند زوال كلّ يوم أمرا مستمرّا عندهم و إن كان التكليف يتجدّد يوما فيوما، فهو في كلّ يوم مسبوق بالعدم، فينبغي أن يرجع إلى استصحاب عدمه، لا إلى استصحاب وجوده.
و الحاصل: أنّ المعيار حكم العرف بأنّ الشي‏ء الفلانيّ كان مستمرّا فارتفع و انقطع، و أنّه مشكوك الانقطاع. و لو لا ملاحظة هذا التخيّل العرفيّ لم يصدق على النسخ أنّه رفع للحكم الثابت أو لمثله؛ فإنّ عدم التكليف في وقت الصلاة بالصلاة إلى القبلة المنسوخة دفع في الحقيقة للتكليف، لا رفع.
و نظير ذلك- في غير الأحكام الشرعيّة- ما سيجي‏ء: من إجراء الاستصحاب في مثل الكرّية و عدمها «1»، و في الامور التدريجيّة المتجدّدة شيئا فشيئا «2»، و في مثل وجوب الناقص بعد تعذّر بعض الأجزاء «3» فيما لا يكون الموضوع فيه باقيا إلّا بالمسامحة العرفيّة، كما سيجي‏ء إن شاء اللّه تعالى.
پاسخ
 سپاس شده توسط هادی اسکندری


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  استدلالی ساده و روشن برای اثبات اجرای قاعده احتمال و محتمل در مطلوبیت و مصلحت فعل ارادتمند آیت الله مکارم 5 2,730 17-اسفند-1398, 18:54
آخرین ارسال: ارادتمند آیت الله مکارم
  اثبات اولویت ترک محتمل الکبیره از معلوم الصغیره ارادتمند آیت الله مکارم 12 10,084 16-شهريور-1398, 19:29
آخرین ارسال: ارادتمند آیت الله مکارم

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان