امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
روایات زراره در تهذیب سندی ندارد
#1
استاد شهیدی فرمودند: در برخی رویات تهذیب از زراره سندی ذکر نشده است و صرفا (روی زراره) آمده است؛ در حالیکه در مشیخه تهذیب، سندی برای روایات زراره ذکر نشده است
مرحوم خویی برای حل این اشکال فرموده اند در فهرست، سندی به زراره وجود دارد که مبتلا به اشکال ارسال ابن ابی عمیر و ابن ابی جید است.
اگر کسی مرسلات ابن ابی عمیر را بپذیرد، می توان ابن ابی جید را به جهت اینکه شیخ نجاشی است و نجاشی در موارد متعدد گفته که به صورت مستقیم از ضعفاء روایت نقل نمی کند؛ پس شیخ او ابن ابی جید ثقه است.
اشکال اصلی استاد شهیدی به این بیان این است که شیخ در سند فهرست گفته است: « لزرارة مصنفات منها: كتاب الإستطاعة و الجبر. أخبرنا ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله و الحميري عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن زرارة» زراره دارای کتب و مصنفاتی است که یکی از آنها کتاب استطاعت است و سند ابن ابی جید.... است.
با توجه به این عبارت، معلوم نیست سند ذکر شده تنها به کتاب استطاعت است یا به همه کتب زراره پس دیگر کتب زراره بدون سند می ماند.
پاسخ
#2
ظاهر مطلبی که نقل کردید این است که ولو محرز باشد این روایت، ماخوذ از کتاب زراره است، از آن جا که مشخص نیست طریق ذکر شده مربوط به همین کتاب باشد نمی توان این روایت را معتبر دانست.
اما مگر مبنای استاد این نیست که داشتن طریق معتبر به کتاب، لازم نیست و همین که مثلا مرحوم شیخ شهادت بدهند که این حدیث، در کتاب زراره است، اصالۀ الحس جاری شده و حکم به اعتبار این شهادت می شود؟
پاسخ
#3
لعل این روایت، از روایاتی باشد که مرحوم شیخ طوسی از کتاب من لایحضره الفقیه، اخذ کرده است. استاد سیدمحمدجوادشبیری نسبت به اخذ تهذیب از فقیه بحثی را مطرح فرمودند که خلاصه آن عبارت از این است:
146-من لایحضره الفقیه، احد مصادر تهذیب الاحکام:
از جمله مصادر تهذیب که بدون تصریح، از آن اخذ نموده است، من لایحضره الفقیه است. ظاهرا شیخ طوسی حدود صد و پنجاه روایت از فقیه، در تهذیب ذکر کرده است.
مثال اول: تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏3 ؛ ص283: 160 وَ- رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ‏ قَالَ‏ بِالْجِسْمِ‏ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ. 161- وَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَنِ الرِّوَايَةِ الَّتِي يَرْوُونَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَطَوَّعَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ مَا حَدُّ هَذَا الْوَقْتِ قَالَ إِذَا أَخَذَ الْمُقِيمُ فِي الْإِقَامَةِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ الْإِقَامَةُ الَّذِي تُصَلِّي مَعَهُمْ. 162- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‏ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ إِمَامٍ فَيُطَوِّلُ فِي التَّشَهُّدِ فَيَأْخُذُهُ الْبَوْلُ أَوْ يَخَافُ عَلَى شَيْ‏ءٍ أَنْ يَفُوتَ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ الْإِمَامَ. 163- وَ سَأَلَهُ أَيْضاً عَنْ إِمَامٍ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْيَتَقَدَّمْ بَعْضُهُمْ فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.
این چهار روایت، بعین الفاظ و با همین ترتیب، در من لایحضره الفقیه، وارد شده است.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص379: 1111- وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع- مَنْ‏ قَالَ‏ بِالْجِسْمِ‏ فَلَا تُعْطُوهُ شَيْئاً مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ. من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص384 : 1135- وَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏- عَنِ الرِّوَايَةِ الَّتِي يَرْوُونَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَطَوَّعَ فِي وَقْتِ كُلِّ فَرِيضَةٍ مَا حَدُّ هَذَا الْوَقْتِ فَقَالَ إِذَا أَخَذَ الْمُقِيمُ‏ فِي الْإِقَامَةِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ الْمُقِيمُ الَّذِي يُصَلَّى مَعَه‏. من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص401: 1192- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‏ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ إِمَامٍ فَيَطُولُ‏ فِي‏ التَّشَهُّدِ فَيَأْخُذُهُ الْبَوْلُ أَوْ يَخَافُ عَلَى شَيْ‏ءٍ أَنْ يَفُوتَ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ الْإِمَامَ. من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص403: 1197- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ع أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‏ عَنْ إِمَامٍ أَحْدَثَ وَ انْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ‏ الْقَوْمِ‏ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ‏ فَلْيُقَدِّمْ بَعْضُهُمْ بَعْضَهُمْ فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.
مثال دوم: تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏2 ؛ ص116: 202- رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ كَمَسْجِدِهِ وَ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ فَتَيَمَّمَ مِنْ دِثَارِهِ كَائِناً مَا كَانَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاةٍ مَا ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ. 203- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ إِذَا تَوَسَّدَ الرَّجُلُ‏ يَمِينَهُ فَلْيَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَ وَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ رَهْبَةً مِنْكَ وَ رَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَ لَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ثُمَّ يُسَبِّحُ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ع وَ مَنْ أَصَابَهُ فَزَعٌ عِنْدَ مَنَامِهِ فَلْيَقْرَأْ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ- الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ. 204- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَدَعُ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ مَنَامِهِ- أُعِيذُ نَفْسِي وَ ذُرِّيَّتِي وَ أَهْلَ بَيْتِي وَ مَالِي بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ فَذَلِكَ الَّذِي عَوَّذَ بِهِ- جَبْرَئِيلُ ع الْحُسَيْنَ ع. 205- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‏ عِنْدَ مَنَامِكَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ‏ نِسْبَةُ الرَّبِّ. - 206- وَ رَوَى بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَا فَقَهَرَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَطَنَ فَخَبَرَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَلَكَ فَقَدَرَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي‏ يُحْيِ الْمَوْتى‏ وَ يُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
این پنج روایت بعین الفاظ و با همین ترتیب، در من لایحضره الفقیه آمده است.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص469: 1350- قَالَ الصَّادِقُ ع‏ مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ كَمَسْجِدِهِ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ فَلْيَتَيَمَّمْ مِنْ دِثَارِهِ وَ كَائِناً مَا كَانَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاةٍ مَا ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَل‏ 1351- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا تَوَسَّدَ الرَّجُلُ‏ يَمِينَهُ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَ وَجَّهْتُ‏ وَجْهِي إِلَيْكَ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ رَهْبَةً مِنْكَ وَ رَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَ لَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ثُمَّ يُسَبِّحُ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ع وَ مَنْ أَصَابَهُ فَزَعٌ عِنْدَ مَنَامِهِ فَلْيَقْرَأْ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ- الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ. 1352- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَدَعِ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ مَنَامِهِ- أُعِيذُ نَفْسِي وَ ذُرِّيَّتِي وَ أَهْلَ بَيْتِي وَ مَالِي بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ فَذَلِكَ الَّذِي عَوَّذَ بِهِ جَبْرَئِيلُ ع- الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع. 1353- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ‏ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‏ عِنْدَ مَنَامِكَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ‏ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نِسْبَةُ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ. 1354- وَ رَوَى بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَا فَقَهَرَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَطَنَ فَخَبَرَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَلَكَ فَقَدَرَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي‏ يُحْيِ الْمَوْتى‏ وَ يُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
البته یک تفاوت میان عبارات تهذیب و فقیه وجود دارد و آن این که قال الصادق در فقیه را شیخ طوسی، روی عن الصادق تعبیر نموده است. چرا که برای ایشان همچون شیخ صدوق، اطمینان به صدور روایت، حاصل نشده است. لذا معامله خبر قطعی با آن نمی کند.
مثال سوم: تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏7 ؛ ص489: 173- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ. 174- عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُحْلَقُ‏ رَأْسُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَةً. رَأْسُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَةً. - 175 وَ- رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ. - 176 وَ- فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‏ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا. - 177- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا. - 178- عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَى الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَ لَا قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْآمِرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً. - 179- طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ. - 180 وَ- رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‏ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَيْقَنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَ الْبَذِيَّةِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَةِ.
این هشت روایت بعین الفاظ و با همین ترتیب، در من لایحضره الفقیه وارد شده است.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص414: 4445 وَ- رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُر من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص416: 4451 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى‏ مَا عَلَيْهِ‏ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَة. من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص416: 4452 وَ- رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ يَدْخُلَ‏ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ‏ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الْمَهْرِ. من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص416: 4453 وَ- فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‏ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ مِنْ قِبَلِهَا. من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص416: 4454 وَ- فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ‏ تَزَوَّجَ‏ امْرَأَةً فَلَمْ‏ يَدْخُلْ‏ بِهَا فَزَنَتْ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا. من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص419: 4459 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ‏ بَنِي‏ تَمِيمٍ‏ فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَى الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَ لَا قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِزَوْجَةٍ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْآمِرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلَا شَيْ‏ءَ لَهَا. من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص421: 4465 وَ- رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِذَا اغْتُصِبَتْ أَمَةٌ فَاقْتُضَّتْ‏ فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا فَإِذَا كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ‏ الصَّدَاقُ‏. من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص443: 4539- رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‏ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي‏ سِتَّةِ وُجُوهٍ‏ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَيْقَنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَ الْبَذِيَّةِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَة.
روش کلی کار این است که مواردی که اخذ شیخ طوسی از فقیه، خیلی روشن است، آن موارد را محور کار قرار بدهیم. آن موارد، اخذ شیخ طوسی از فقیه را اثبات می کند و سبک اخذ و نحوه اخذ را به ما نشان می دهد. با توجه به سبک اخذ، مواردی که مقداری پنهان تر است، روشن می شود. مثل این نکته که در موارد واضح، شیخ طوسی، قال را به روی، تغییر داد. و همین طور این نکته که روایات اخذ شده در فقیه، چه بسا در فقیه، با فاصله ولی به همان ترتیب موجود در تهذیب، قرار داشته باشند. نکته دیگر این که معمولا شیخ طوسی، روایات اخذ شده از فقیه را در اواخر ابواب، ذکر می کند.
پاسخ
 سپاس شده توسط حسین بن علی


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  حاشیه بودن روایات و فقه شیعه بر فقه عامه Payam_Khajei 0 76 1-دي-1402, 15:08
آخرین ارسال: Payam_Khajei
  توضیح:  مراد از ابوبصیر در اسناد روایات haqiqi.1410 0 310 20-آبان-1402, 15:23
آخرین ارسال: haqiqi.1410
  رد قطعیت صدور تمام روایات کافی عرفان عزیزی 3 660 28-آذر-1401, 17:21
آخرین ارسال: haqiqi.1410
  اختلاف نسخه: عدم تقدّم کافی بر تهذیب haqiqi.1410 0 427 26-آذر-1401, 16:01
آخرین ارسال: haqiqi.1410
  درج روایات راوی موسی بن قاسم در کتاب او محمود رفاهی فرد 0 449 22-خرداد-1401, 12:25
آخرین ارسال: محمود رفاهی فرد
  شواهدی بر دقت ویژه ی مرحوم کلینی در نقل روایات محمود رفاهی فرد 5 782 6-ارديبهشت-1401, 00:41
آخرین ارسال: محمود رفاهی فرد
  ممنوعیت اخذ تمام روایات بنو فضال عرفان عزیزی 0 407 27-فروردين-1401, 13:08
آخرین ارسال: عرفان عزیزی
  پذیرش تمام روایات تحف العقول با اصاله الحس عرفان عزیزی 4 1,087 4-اسفند-1400, 10:07
آخرین ارسال: عرفان عزیزی
  تشخیص برخی روایات ابن ابی عمیر عرفان عزیزی 6 1,581 1-اسفند-1400, 10:18
آخرین ارسال: محمود رفاهی فرد
  تفاوت حدثنا و اخبرنا در روایات شیخ صدوق محمود رفاهی فرد 0 647 25-بهمن-1400, 13:10
آخرین ارسال: محمود رفاهی فرد

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان