5-بهمن-1393, 12:59
سوال از عبارت مکاسب
جناب شیخ در کتاب مکاسب، ج2، ص177 می فرمایند:
و منها: صحيحة أبي ولّاد، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم، و أنا أمرّ به و أنزل عليه فيضيّفني و يحسن إليّ، و ربما أمر لي بالدراهم و الكسوة، و قد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كلْ و خذ منها، فلك المَهْنَأ، و عليه الوزر
و الاستدلال به على المدّعى لا يخلو عن نظر؛ لأنّ الاستشهاد إن كان من حيث حكمه عليه السلام بحلّ مال العامل المجيز للسائل، فلا يخفى أنّ الظاهر من هذه الرواية و من غيرها من الروايات: حرمة ما يأخذه عمّال السلطان بإزاء عملهم له، و أنّ العمل للسلطان من المكاسب المحرمة، فالحكم بالحلّ ليس إلّا من حيث احتمال كون ما يعطي من غير أعيان ما يأخذه من السلطان، بل ممّا اقترضه أو اشتراه في الذمّة، و أمّا من حيث إنّ ما يقع من العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان حلال لمن وجده، فيتمّ الاستشهاد.
لكن فيه ...أنّ الحكم بالحلّ على هذا الاحتمال غير وجيه، إلّا على تقدير كون المال المذكور من الخراج و المقاسمة المباحين للشيعة؛ إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتّجه حلّه لغير المالك بغير رضاه؛ لأنّ المفروض حرمته على العامل؛ لعدم احترام عمله.
سوال این است که محصل عبارت «ان الحکم بالحل علی هذا ... احترام عمله» چیست؟
جناب شیخ در کتاب مکاسب، ج2، ص177 می فرمایند:
و منها: صحيحة أبي ولّاد، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم، و أنا أمرّ به و أنزل عليه فيضيّفني و يحسن إليّ، و ربما أمر لي بالدراهم و الكسوة، و قد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كلْ و خذ منها، فلك المَهْنَأ، و عليه الوزر
و الاستدلال به على المدّعى لا يخلو عن نظر؛ لأنّ الاستشهاد إن كان من حيث حكمه عليه السلام بحلّ مال العامل المجيز للسائل، فلا يخفى أنّ الظاهر من هذه الرواية و من غيرها من الروايات: حرمة ما يأخذه عمّال السلطان بإزاء عملهم له، و أنّ العمل للسلطان من المكاسب المحرمة، فالحكم بالحلّ ليس إلّا من حيث احتمال كون ما يعطي من غير أعيان ما يأخذه من السلطان، بل ممّا اقترضه أو اشتراه في الذمّة، و أمّا من حيث إنّ ما يقع من العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان حلال لمن وجده، فيتمّ الاستشهاد.
لكن فيه ...أنّ الحكم بالحلّ على هذا الاحتمال غير وجيه، إلّا على تقدير كون المال المذكور من الخراج و المقاسمة المباحين للشيعة؛ إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتّجه حلّه لغير المالك بغير رضاه؛ لأنّ المفروض حرمته على العامل؛ لعدم احترام عمله.
سوال این است که محصل عبارت «ان الحکم بالحل علی هذا ... احترام عمله» چیست؟