امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 4 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حجيت شاهد حال ظني در عروه
#1
در اينكه سيد يزدي اعلي الله مقامه ظاهر حال ظني را در عروه قبول دارد يا خير نياز به يك بحث و فحص ميداني است. 

در اين نوشتار مواردي كه بر اين امر دلالت داشته و ما از كلام سيد يافتيم ذكر مي شود:

شاهد اول:
72 مسألة الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل
إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته و الحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل‌. )العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 26(
 
بيان: گرچه در اين موارد كمتر براي غير لفظ مصداق پيدا مزي شود لكن ظاهر ذيل يك قانون كلي است و سيد در آن فقط ظن حاصل از ظواهر الفاظ را حجت دانسته است.
 
شاهد دوم:
الرابع أن يكون الماء و ظرفه
- و مكان‌ الوضوء و مصب مائه مباحا فلا يصح لو كان واحد منها‌.....
6 مسألة مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف
و يجري عليه حكم الغصب فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي. (العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 224)
 
بيان: تصرف در ملك ديگران را فقط با شاهد حال قطعي مجاز دانسته است.
 
شاهد سوم:
 (در بحث اذن از ولي ميت)
1 مسألة الإذن أعم من الصريح و الفحوى
و شاهد الحال القطعي‌. (العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 376)
 
بيان: در بحث اذن گرفتن از ولي ميت براي اعمال تجهيز فقط شاهد حال قطعي را قبول دارد و ظني را رد كرده است.
 
شاهد چهارم:
16 مسألة لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى
أو شاهد الحال و الأول كأن يقول أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة و غيرها و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء و الثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام و القعود و النوم و الأكل من ماله ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا و هذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا و إلا فلا بد من العلم بالرضا بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا و الثالث كأن يكون هناك قرائن و شواهد تدل على رضاه كالمضايف المفتوحة الأبواب و الحمامات و الخانات و نحو ذلك و لا بد في هذا القسم من حصول القطع‌ بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ و لا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه‌ (العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 581)
 
بيان: در قسم سوم كه شاهد حال را مطرح مي كند در ادامه مي فرمايد بايد قطع بدان حاصل شود و به عنوان يك قاعده كلي هر ظني كه غير مستند به الفاظ باشد را منع حجيت مي كند.
 
 
شاهد پنجم:
 [في أحكام المضاربة]...
الخامس أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره و عليه أيضا يكون المبيع له و إذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصيا و لو اختلف البائع و العامل في أن الشراء كان لنفسه أو لغيره و هو المالك‌المضارب يقدم قول البائع لظاهر الحال فيلزم بالثمن من ماله و ليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب‌.( العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 649)
 
بيان: در اين عبارت ظاهر حال را حجت دانسته و مقيد به تحقق علم بدان نكرده است.
 
 
شاهدششم:
9 مسألة يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن
و لو بشاهد الحال إن كان عاما فللعموم و إن كان خاصا فللمخصوصين و كذا يجوز تملكه مع الإذن فيه أو بعد الإعراض عنه فيملك و ليس لمالكه الرجوع فيه و إن كان عينه موجودا و لكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط‌. (العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 800)
 
بيان: شاهد حال را بدون تقييد به تحصيل علم كافي دانسته است.
 
شاهد هفتم:
9 مسألة الأقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ
و لا يعتبر فيه لفظ خاص بل يكفي كل فعل دال عليها حتى الإشارة و الكتابة و لو في حال الاختيار إذا كانت صريحة في الدلالة بل أو ظاهرة فإن ظاهر الأفعال معتبر كظاهر الأقوال فما يظهر من جماعة اختصاص كفاية الإشارة و الكتابة بحال الضرورة لا وجه له بل يكفي وجود مكتوب منه بخطه و مهره إذا علم كونه إنما كتبه بعنوان الوصية و يمكن أن يستدل عليه‌
بقوله ع: لا ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا و وصيته تحت رأسه
بل يدل عليه‌
ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه كتب رجل كتابا بخطه و لم يقل لورثته هذه وصيتي و لم يقل إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه و لم يأمرهم بذلك فكتب إن كان له ولد ينفذون كل شي‌ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر و غيره(العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 887)
 
بيان: در اين عبارت تصريح به حجيت ظن حاصل از ظاهر حال(افعال) شده است.
 
جمع بندي و نتيجه گيري:
به نظر مي آيد سيد ابتدا شاهد حال ظني را حجت نمي دانسته است چنانچه در تمامي شواهدي كه از مجلد اول عروه مشاهده شد چنين است. ولي بعدا از اين نظر عدول كرده و ظاهر حال را حجت دانسته است. چنانچه در مجلد دوم ديگر به يقيني بودن تقييد نمي كند و در آخر به اعتبار مطلق شاهد حال تصريح مي كند.ز
[b]العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء[/b]
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان