نمونه هايى از تمسك به اطلاق اجماع :
1.شيخ انصارى در الاجتهاد و التقليد ص 96 : السابع : هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟ قولان من إطلاق الإجماع المدعى على المنع عن الرجوع و استصحاب الحكم المختار بناء على الاستدلال به لأصل المنع و أصالة عدم حجية فتوى الثاني و ان كان أعلم و من إطلاق أدلة وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف.
2. اوثق الوسائل ص 190 : و أمّا دعوى الإجماع بل الضّرورة على حرمة العمل به فهي في حال الانسداد ممنوعة إذ المتيقّن من الإجماع هو حال الانفتاح خاصّة و لكن هذا الوجه لا يخلو من منع لأن المنساق من الأخبار و إن كان هو ما ذكر إلاّ أن إطلاق الإجماعات المدعاة في كلماتهم شامل لحالتي الانفتاح و الانسداد بل يمكن دعوى بلوغ حرمة العمل به في زمان الانسداد أيضا مبلغ الضّرورة كما لا يخفى.
3. مطارح الانظار ص 294 : .........لنا على ذلك أمران الأصل المقرر فيما تقدم بوجوه ثلاثة و إطلاق الإجماعات المزبورة الشاهد على صدقها التتبع في كتب السلف و الخلف على ما سنبين من فساد توهم عدم تناولها للاستمراري..................
4.مفاتيح الاصول ص 688: ................و أيضا مقتضى إطلاق الإجماعات المحكية على لزوم الترجيح عند التعارض لزومه مطلقا و لو لم يكن وجه الترجيح منصوصا عليه فتأمل فإذن المعتمد هو الاحتمال الأخير .
1.شيخ انصارى در الاجتهاد و التقليد ص 96 : السابع : هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟ قولان من إطلاق الإجماع المدعى على المنع عن الرجوع و استصحاب الحكم المختار بناء على الاستدلال به لأصل المنع و أصالة عدم حجية فتوى الثاني و ان كان أعلم و من إطلاق أدلة وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف.
2. اوثق الوسائل ص 190 : و أمّا دعوى الإجماع بل الضّرورة على حرمة العمل به فهي في حال الانسداد ممنوعة إذ المتيقّن من الإجماع هو حال الانفتاح خاصّة و لكن هذا الوجه لا يخلو من منع لأن المنساق من الأخبار و إن كان هو ما ذكر إلاّ أن إطلاق الإجماعات المدعاة في كلماتهم شامل لحالتي الانفتاح و الانسداد بل يمكن دعوى بلوغ حرمة العمل به في زمان الانسداد أيضا مبلغ الضّرورة كما لا يخفى.
3. مطارح الانظار ص 294 : .........لنا على ذلك أمران الأصل المقرر فيما تقدم بوجوه ثلاثة و إطلاق الإجماعات المزبورة الشاهد على صدقها التتبع في كتب السلف و الخلف على ما سنبين من فساد توهم عدم تناولها للاستمراري..................
4.مفاتيح الاصول ص 688: ................و أيضا مقتضى إطلاق الإجماعات المحكية على لزوم الترجيح عند التعارض لزومه مطلقا و لو لم يكن وجه الترجيح منصوصا عليه فتأمل فإذن المعتمد هو الاحتمال الأخير .