امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نکته علمی: اصل یا اماره بودن قاعده فراغ
#1
Lightbulb 
در جریان قاعده فراغ، نظر مشهور این است که این قاعده، یک اماره نوعیه بوده و دال بر عدم وقوع غفلت و سهو است؛ لذا مخصوص مواردی است که مکلّف، احتمال التفاتِ حین عمل را بدهد؛ بنابراین در جایی که علم به غفلت و عدم التفاتِ حین عمل دارد و احتمال صحت عمل فقط از باب صُدفه و اتفاق می‌رود جاری نیست.
به عنوان مثال اگر کسی بعد از غُسل، مانعی در پشت گوش خود پیدا کند و شک در وجود آن در حین غسل داشته باشد، چنانچه بداند که در حین غسل، ملتفت نبوده قاعده فراغ در حقش جاری نیست.
اما نظر دیگر این است که قاعده فراغ، یک اصل تعبدی شرعی بوده و چنین شرطی ندارد و حتی در موارد علم به غفلت و عدمِ التفات هم جاری است.
فقها در کلمات خویش به این اختلاف اشاره کرده اند:
مرحوم خویی در بحث از ثمره اشتراط فعلیت شک در جریان استصحاب می فرماید:
مصباح الأصول، ج‌2، ص91: «و في كلا الفرعين نظر: أما الفرع الأول، فلأن قاعدة الفراغ لا تخلو من أمرين: فاما أن تكون من الأصول التعبدية الشرعية، و إما أن تكون من الأمارات العقلائية... فعلى القول بكون قاعدة الفراغ أمارة نوعية على عدم وقوع الغفلة و السهو، لا مجال للأخذ بها مع العلم بالغفلة كما هو المفروض في المقام، فعدم جريان الاستصحاب في حال الغفلة مسلم لعدم الشك الفعلي، إلا أنه لا مانع من جريانه بعد الصلاة حتى بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها، لاختصاص قاعدة الفراغ بصورة عدم العلم بالغفلة، فلا تجري في المقام حتى تكون حاكمة على الاستصحاب أو مخصصة له... و أما على القول بكون قاعدة الفراغ من الأصول التعبدية الشرعية و عدم اختصاصها بموارد احتمال الغفلة لإطلاق بعض النصوص، فتكون قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب، و لو قلنا بعدم اعتبار الشك الفعلي في الاستصحاب، إذ لا اختصاص لحكومة القاعدة على الاستصحاب الجاري بعد الصلاة، بل تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبلها أيضا
مرحوم شهید صدر نیز فرموده:
بحوث في علم الأصول، ج‌6، ص212: «و يلاحظ عليه: انه لا دليل على أخذ القيد المذكور [عدم الحکم الظاهری بالبطلان حین العمل] في موضوع القاعدة، لأننا إذا لاحظنا ذيلها فهو يدل على ما هو المختار عندنا في الفقه من اشتراط احتمال الأذكرية حين العمل فلا موضوع للقاعدة في أمثال المقام، و إن لم نلحظ ذلك و جمدنا على عنوان الفراغ في كل مورد فرغ فيه عن عمل و احتمل صحته و لو صدفة و اتفاقاً فلا وجه لأخذ قيد زائد على ذلك و انما لا تجري القاعدة في مورد الشك الفعلي في العمل باعتبار عدم تحقق عنوان الفراغ المأخوذ فيها. و بعبارة أخرى موضوع القاعدة، الشك الحاصل بعد العمل، بنحو لا يكون العمل حينه محكوماً بالبطلان بحسب نظر المكلف، و هذا القيد حاصل في المقام و لو كان الاستصحاب جارياً في شكه التقديري لأنه غير واصل إليه بحكم غفلته و تقديرية شكه بخلاف موارد الشك الفعلي... »
پاسخ


پیام‌های این موضوع
اصل یا اماره بودن قاعده فراغ - توسط عبدخدا - 19-ارديبهشت-1396, 16:35

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان