20-ارديبهشت-1397, 09:32
اما موضوع حدیث اول، ذی قرابت است در حالی که حدیث دوم از این جهت ظاهرا مطلق است لذا می توان جمع عرفی به تقیید موضوعی کرد و مشهور این است که این نحوه جمع مقدم بر تصرف در محمول است.
اما وجه جمعی که در استبصار طرح نموده اند، بعد از ذکر خبر دوم نگاشته اند:
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي أَمْرِهِ بِالْخُرُوجِ مِنَ الدَّارِ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ صِحَّةَ الْوَقْفِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مِنْ صِحَّتِهِ تَسْلِيمَ الْوَقْفِ إِلَى مَنْ وُقِفَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنِ الْغَرَضُ بِذَلِكَ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ مَحْظُورٌ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ
مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ الْكَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَ لَمْ يُقْسَمْ قَالَ يَجُوزُ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ صَدَقَةُ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ وَ إِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَ يَكُونُ صَاحِبُهُ مُخَيَّراً فِي ذَلِك
اما وجه جمعی که در استبصار طرح نموده اند، بعد از ذکر خبر دوم نگاشته اند:
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي أَمْرِهِ بِالْخُرُوجِ مِنَ الدَّارِ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ صِحَّةَ الْوَقْفِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مِنْ صِحَّتِهِ تَسْلِيمَ الْوَقْفِ إِلَى مَنْ وُقِفَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنِ الْغَرَضُ بِذَلِكَ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ مَحْظُورٌ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ
مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ الْكَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَ لَمْ يُقْسَمْ قَالَ يَجُوزُ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ صَدَقَةُ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ وَ إِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَ يَكُونُ صَاحِبُهُ مُخَيَّراً فِي ذَلِك