امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 2 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سؤال: قاعده طهارت .قاعده فقهی یا اصولی؟
#2
شما می توانید جواب سئوال خود را در ابتدای کتب اصولی در بحث تعریف علم اصول و در کتب قواعد فقهیة بحث تعریف قاعده ی فقهی و تفاوت های آن با مسائل اصولی و فقهی پیدا کنید .
به عنوان نمونه از بیان آیة الله مکارم (دام ظله) در کتاب قواعد فقهیه ی خود برداشت می شود که ایشان قاعده ی طهارت را یک مسأله ی اصولی نمی دانند و معتقدند که ویژگی های یک مسأله ی اصولی در آن وجود ندارد .
نص عبارات ایشان : «« القاعدة الفقهية، على ما يستفاد من استقراء كلمات الأصحاب قدس اللّه أسرارهم هي ما اشتملت على حكم فقهي عام لا يختص بباب معين من الفقه، بل يشمل أبواب الفقه كلها، أو كثيرا من مسائلها المبحوثة في «كتب متعددة فقهية»، أو مسائل كثيرة من «كتاب واحد».فالأول كقاعدة حجية البينة، أو خبر الواحد في الموضوعات، فإنها تعم جميع أبواب الفقه لعموم موضوعها فهي تجري في جميع أبواب العبادات و المعاملات.فالحجية هنا ليست كالحجية في الأدلة الأربعة مما تقع في طريق الاستنباط بل الحجية بنفسها حكم فقهي، لأنها تتعلق بموضوع كذلك، فإذا أخبرت البينة عن طهارة شي‌ء أو رؤية الهلال أو غير ذلك معناها جواز استعمالها في الصلاة أو وجوب الصوم أو الإفطار فهي مشتملة على حكم عام متعلق بإثبات الموضوعات في جميع كتب الفقه.و الثاني مثل قاعدة أصالة اللزوم في المعاملات أو قاعدة ضمان اليد، فإنها تجري في أبواب المعاملات فقط.القواعد الفقهية (لمكارم)، ج‌2، ص: 12‌و الثالث كقاعدة لا تعاد، أو قاعدة الطهارة أو قاعدة البينة على المدعي و اليمين على من أنكر الجارية في أبواب الصلاة، أو الطهارة أو القضاء لكنها مع ذلك لا تختص بباب خاص من هذه الكتب الثلاث.فحينئذ تفترق القاعدة الفقهية عن المسائل الأصولية بأن الثاني لا يشتمل على حكم شرعي فرعي تكليفي أو وضعي بل يقع في طريق استنباط الاحكام حينما تشتمل القواعد الفقهية على أحكام كلية عامة إثباتا، أو نفيا (كما في لا حرج و لا ضرر على المشهور).كما انها تفترق عن المسائل الفقهية في اشتمالها على أحكام جزئية كطهارة ماء البئر، و نجاسة الدم، و جواز عقد المعاطاة، و حرمة الخمر، و غيرها من أشباهها.و لهذه الخصوصية لا يمكن إعطاء نتيجة القواعد الفقهية بأيدي المقلدين فإنها تفيد الفقيه فقط حينما تكون المسائل الفقهية قابلة لذلك.و بالجملة القواعد الفقهية تشتمل على أمرين:1- إثبات حكم شرعي فرعي تكليفي أو وضعي عام (أو نفيه).2- اطرادها في جميع أبواب الفقه أو أبواب متعددة من كتب مختلفة فقهية أو كتاب واحد مثل القضاء أو الصلاة أو غيرهما.و من هنا يظهر الوجه فيما ذكرنا من كونها ممتازة عن المسائل الأصولية و الفقهية و انها موضوع علم مستقل »» . قواعد فقهیة (للمکارم) ج1ص 11
پاسخ


پیام‌های این موضوع
RE: قاعده طهارت .قاعده فقهی یا اصولی؟ - توسط amirabas - 4-ارديبهشت-1392, 07:02

موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اثبات حکم به واسطه لاضرر و قاعده نفی حرج مهدی کاظمی 6 569 18-خرداد-1402, 01:36
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
Exclamation سؤال:  آیا قاعده لطف ریشه روایی دارد؟ م. مظفری 6 12,400 10-بهمن-1395, 17:39
آخرین ارسال: منتظرالقائم
  سؤال:  - ذهن عرفی و تحلیل های اصولی!!! مهدی قنبریان 6 11,688 7-ارديبهشت-1395, 10:56
آخرین ارسال: امین 69

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان