27-آبان-1400, 17:26
در واقع استاد فرمودهاند که در علم ما سه امر داریم: علم، متعلق علم و معلوم. متعلق علم مفهوم عدالت زید است و معلوم خود عدالت زید. بر این اساس عدالت زید در خارج واقعاً معلوم است.
اما طبق نظر مشهور مفهوم عدالت زید معلوم بالذات است و خود عدالت زید، معلوم بالعرض و چون معلوم بالعرض حقیقتاً معلوم نیست (مثل محسوس بالعرض که حقیقتاً محسوس نبود و از قبیل اسب آبی بود) ما علمی به درخت بیرونی نداریم. با این که خود آقایان در مورد قطع خلاف این تحلیل را ارائه کردهاند و سخنی از مقطوع بالعرض به میان نیاوردهاند.
مرحوم شیخ در همان ابتدای رسائل فرمودهاند: «فنقول لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا لأنه بنفسه طريق إلى الواقع و ليس طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا.
و من هنا يعلم أن إطلاق الحجة عليه ليس كإطلاق الحجة على الأمارات المعتبرة شرعا لأن الحجة عبارة عن الوسط الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر و يصير واسطة للقطع بثبوته له كالتغير لإثبات حدوث العالم.
فقولنا الظن حجة أو البينة حجة أو فتوى المفتي حجة يراد به كون هذه الأمور أوساطا لإثبات أحكام متعلقاتها فيقال هذا مظنون الخمرية و كل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه و كذلك قولنا هذا الفعل مما أفتى المفتي بتحريمه أو قامت البينة على كونه محرما و كل ما كان كذلك فهو حرام.
و هذا بخلاف القطع لأنه إذا قطع بوجوب شيء فيقال هذا واجب و كل واجب يحرم ضده أو يجب مقدمته.
و كذلك العلم بالموضوعات فإذا قطع بخمرية شيء فيقال هذا خمر و كل خمر يجب الاجتناب عنه و لا يقال إن هذا معلوم الخمرية و كل معلوم الخمرية حكمه كذا لأن أحكام الخمر إنما تثبت للخمر لا لما علم أنه خمر.»
همانطور که دیده میشود مرحوم شیخ وساطت حالت نفسانی قطع برای درک واقع را رد کردهاند، با این که علم و قطع در اصول هممعنا هستند.
اما طبق نظر مشهور مفهوم عدالت زید معلوم بالذات است و خود عدالت زید، معلوم بالعرض و چون معلوم بالعرض حقیقتاً معلوم نیست (مثل محسوس بالعرض که حقیقتاً محسوس نبود و از قبیل اسب آبی بود) ما علمی به درخت بیرونی نداریم. با این که خود آقایان در مورد قطع خلاف این تحلیل را ارائه کردهاند و سخنی از مقطوع بالعرض به میان نیاوردهاند.
مرحوم شیخ در همان ابتدای رسائل فرمودهاند: «فنقول لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا لأنه بنفسه طريق إلى الواقع و ليس طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا.
و من هنا يعلم أن إطلاق الحجة عليه ليس كإطلاق الحجة على الأمارات المعتبرة شرعا لأن الحجة عبارة عن الوسط الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر و يصير واسطة للقطع بثبوته له كالتغير لإثبات حدوث العالم.
فقولنا الظن حجة أو البينة حجة أو فتوى المفتي حجة يراد به كون هذه الأمور أوساطا لإثبات أحكام متعلقاتها فيقال هذا مظنون الخمرية و كل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه و كذلك قولنا هذا الفعل مما أفتى المفتي بتحريمه أو قامت البينة على كونه محرما و كل ما كان كذلك فهو حرام.
و هذا بخلاف القطع لأنه إذا قطع بوجوب شيء فيقال هذا واجب و كل واجب يحرم ضده أو يجب مقدمته.
و كذلك العلم بالموضوعات فإذا قطع بخمرية شيء فيقال هذا خمر و كل خمر يجب الاجتناب عنه و لا يقال إن هذا معلوم الخمرية و كل معلوم الخمرية حكمه كذا لأن أحكام الخمر إنما تثبت للخمر لا لما علم أنه خمر.»
همانطور که دیده میشود مرحوم شیخ وساطت حالت نفسانی قطع برای درک واقع را رد کردهاند، با این که علم و قطع در اصول هممعنا هستند.