امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اجتماع دو مالک مستقل در عرض یکدیگر بر مال واحد!
#1
مرحوم سید در ضمن مباحث قاعده ید نه تنها معتقدند دو ید مستقل در عرض یکدیگر بر مال واحد قابل تصور است که حتی اجتماع دو مالک مستقل در عرض یکدیگر بر مال واحد هم ممکن است!
ایشان فرموده‌اند:

نقل قول: إذا كان شي‌ء في يد اثنين فيد كل منهما على النصف المشاع منه‌، و قد يقال: يمكن أن يكون يد كل منهما على تمامه و إن كان لا يعقل ملكية التمام لكل من الاثنين. قلت: نعم يمكن اجتماع اليدين المستقلتين على مال واحد كما يمكن كون يد كل منهما على النصف المشاع و الظاهر انّه يختلف بحسب العرف، ففي بعض الموارد يد كل منهما على النصف و في بعضها على الكل كما لا يخفى، بل قد يقال: في صورة كون يد كل منهما على النصف أيضا لا بد أن يكون على التمام لأنّ كل جزء يفرض يد كل منهما عليه لكنه على هذا ليستا بنحو الاستقلال، و الحاصل انّه لا مانع من اجتماع اليدين المستقلتين على مال واحد، بل الأقوى جواز اجتماع المالكين المستقلين لمال واحد كما إذا كان ملكا للنوع كالزكاة و الخمس و الوقف على العلماء و الفقراء على نحو بيان المصرف فانّ كل فرد من النوع مالك لذلك المال، بل لا مانع من اجتماع المالكين الشخصيين أيضا كما إذا وقف على زيد و عمرو. أو أوصى لهما على نحو بيان المصرف فإنّه يجوز صرفه على كل واحد منهما، فدعوى عدم معقولية اجتماع المالكين على مال واحد لا وجه له- مع انّه لا اشكال عندهم في جواز كون حق واحد لكل من الشخصين مستقلا كخيار الفسخ و كولاية الأب و الجد على مال القصير، و من المعلوم عدم الفرق بين الحق و الملك فكما انّ لكل من الأب و الجد حق التصرف في مال المولى عليه و أيّهما سبق لا يبقى محل لتصرف الآخر، و كذا لكل من الشخصين حق الفسخ و أيّهما سبق بالفسخ لا يبقى محل لفسخ الآخر، فكذا في المالكين الكذائيين، و دعوى انّ مقتضى الملكية المستقلة أن يكون للمالك منع الغير و إذا لم يكن له منع الغير فلا يكون مستقلا ممنوعة، فإنّ هذا أيضا نحو من الملكية المستقلة و نظيره الوجوب الكفائي و التخييري في كونهما نحوا من الوجوب مع كونه جائز الترك.
این مبنا در کلمات برخی از متأخرین مثل حضرت امام مورد اشکال قرار گرفته است و به نظر حضرت استاد هم کلام مرحوم سید ناتمام است.
بسیاری از علماء اجتماع دو مالک مستقل در عرض یکدیگر بر مال واحد را عقلا محال می‌دانند و آن را به اجتماع ضدین یا نقیضین ارجاع می‌دهند.
اما از نظر حضرت استاد ملکیت از امور اعتباری و عقلایی است و در این امور استحاله عقلی به این معنا وجود ندارد اما در نظر عقلاء ملکیت مستقل قابل انفکاک از انفراد نیست و در نظر آنها ملکیت مستقله عرضیة غیر منفردة دارای تهافت است
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان