شهيد صدر در مباحث ج 3 ص 181 مطلبى دارند كه توجه به ان مى تواند در تصوير فرق ميان حكومت و تنزيل موثر باشد : و أمّا إذا أعملت العناية في الرفع، و كانت الحكومة في مستوى عقد الوضع، فنقول: إنّ هناك بحثا في كلّيّة الحكومات التي تكون في مستوى عقد الوضع - أشرنا إليه في مسألة قيام الأمارات مقام القطع الطريقيّ، أو الموضوعيّ - و حاصله: أنّ قوله مثلا: (لا ربا بين الوالد و ولده) و (الطواف بالبيت صلاة) و نحوهما هل هو تنزيل، أو اعتبار؟ و الفرق بينهما أنّ التنزيل أمر إضافيّ فلا محالة يجب أن يكون بلحاظ أثر يكون منزّلا بالإضافة إليه، فالطواف منزّل منزلة الصلاة بالإضافة إلى أثر لها، و الرّبا منزّل منزلة عدمه بالإضافة إلى عدم الحرمة. و أمّا الاعتبار فهو عبارة عن أن يجعل الطواف مثلا صلاة على طريقة المجاز السكّاكي، و هذا في هويّته لا يحتاج إلى أثر، فإنّ الاعتبار سهل المئونة، إذ مرجعه إلى الفرض و الخيال، و يمكن فرض الطواف صلاة و إن لم يكن للصلاة أثر أصلا، و ليس الاعتبار أمرا إضافيا لا يتصوّر إلاّ بالإضافة إلى أثر بخلاف التنزيل الّذي لا يكمل في عالم اللحاظ إلاّ بملاحظة أثر يكون التنزيل بلحاظه. و لعلّ أوّل من تنبّه إلى الفرق بينهما هو المحقّق النائينيّ (قدّس سرّه) على ما سبقت الإشارة إليه في بحث جعل الطريقيّة، حيث إنّ جعل الطريقيّة في باب الأمارات تارة يتصوّر بنحو التنزيل، و أخرى بنحو الاعتبار.