15-آذر-1391, 16:25
مرحوم نراقی هم در عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص: 781 : عائدة (77) في اختلاف الإجماعات المنقولةإطلاقا و تقييدا : فرموده اند که : قيل: إذا نقل أحد الإجماع على وجوب شيء بقول مطلق- كما إذا قيل:يجب عتق الرقبة في كفّارة الظهار إجماعا- و حكى آخر الإجماع على وجوب ذلك مقيّدا بقيد- كما إذا قيل: يجب عتق الرقبة المؤمنة في كفّارة الظهار إجماعا- لا يجب حمل المطلق على المقيّد، إذ لا يصير كلام بعض قرينة لكلام بعض آخر، نعم يجب العمل بالمقيّد.أقول: حمل المطلق على المقيّد في أخبار الأطهار أيضا ليس إلّا كذلك، كما حقّقنا في الأصول.