19-آذر-1391, 19:53
استاد شایعی در جلسه راهنما فرمودند با توجه به این عبارت:
حينما تتّفق كلمة الفقهاء في مسألة على لفظ واحد فإنّ الإجماع في الفرض المذكور يعبّر عنه بالإجماع اللفظي، و مثاله ما لو قال الفقهاء إنّ الفقّاع حرام. أمّا حينما يعبّرون عن رأيهم المتّحد في مسألة بألفاظ مختلفة فإنّ الإجماع في هذا الفرض يعبّر عنه بالإجماع اللبّي. ذلك لأنّ الاتّفاق بينهم إنّما هو في المضمون دون اللفظ. و قد ذكروا أنّ الثمرة المترتّبة على ذلك هي أنّ الإجماع لو كان من قبيل الإجماع اللفظي فإنّ من الممكن التمسّك بإطلاقه أو عمومه و هكذا يمكن إجراء سائر الأصول اللفظيّة عليه من قبيل أصالة الظهور و أصالة عدم النقل و أصالة الحقيقة و غيرها. و أمّا لو كان الإجماع من قبيل الإجماع اللبّي فإنّ من غير الممكن التمسّك بالأصول اللفظيّة في مورده، فليس للفقيه إلّا أن يتمسّك بالقدر المتيقّن من معقد الإجماع. مثلا لو أمكن تحصيل الإجماع على نجاسة العصير العنبي إلّا أنّ كلمات الفقهاء في التعبير عن ذلك مختلفة فبعضها مثلا كان بهذا اللفظ: «العصير العنبي نجس»، و بعضها كان بهذا اللفظ: «العصير العنبي المغلي محكوم بالنجاسة»، و البعض الآخر كان بهذا اللفظ: «يلزم المكلّف تطهير الإناء الذي أصابه العصير العنبي و الذي لم يذهب ثلثاه بالغليان» و هكذا. فهنا يكون المتحصّل من مجموع هذه الكلمات هو نجاسة العصير العنبي إلّا أنّه لو وقع الشكّ في إطلاق النجاسة فإنّ من غير الممكن استظهاره، ذلك لعدم اتّحاد كلمات الفقهاء لفظا فهي و إن لم تكن متنافية إلّا أنّها متفاوتة سعة و ضيقا، فلعلّ من أفاد المعنى الضيّق لا يريد الإطلاق. من هنا لا يسع المحصّل للإجماع إلّا التمسّك بالقدر المتيقّن من مجموع الكلمات. صنقور، محمد، المعجم الأصولى ؛ ج1 ؛ ص54
اگر اجماع لفظی باشد و بر لفظ واحد اجماع شده است، معقد اجماع اطلاق دارد؛ چون به منزله ادله لفظی است وگر نه لبی است و به قدر متیقن رجوع می شود.
حينما تتّفق كلمة الفقهاء في مسألة على لفظ واحد فإنّ الإجماع في الفرض المذكور يعبّر عنه بالإجماع اللفظي، و مثاله ما لو قال الفقهاء إنّ الفقّاع حرام. أمّا حينما يعبّرون عن رأيهم المتّحد في مسألة بألفاظ مختلفة فإنّ الإجماع في هذا الفرض يعبّر عنه بالإجماع اللبّي. ذلك لأنّ الاتّفاق بينهم إنّما هو في المضمون دون اللفظ. و قد ذكروا أنّ الثمرة المترتّبة على ذلك هي أنّ الإجماع لو كان من قبيل الإجماع اللفظي فإنّ من الممكن التمسّك بإطلاقه أو عمومه و هكذا يمكن إجراء سائر الأصول اللفظيّة عليه من قبيل أصالة الظهور و أصالة عدم النقل و أصالة الحقيقة و غيرها. و أمّا لو كان الإجماع من قبيل الإجماع اللبّي فإنّ من غير الممكن التمسّك بالأصول اللفظيّة في مورده، فليس للفقيه إلّا أن يتمسّك بالقدر المتيقّن من معقد الإجماع. مثلا لو أمكن تحصيل الإجماع على نجاسة العصير العنبي إلّا أنّ كلمات الفقهاء في التعبير عن ذلك مختلفة فبعضها مثلا كان بهذا اللفظ: «العصير العنبي نجس»، و بعضها كان بهذا اللفظ: «العصير العنبي المغلي محكوم بالنجاسة»، و البعض الآخر كان بهذا اللفظ: «يلزم المكلّف تطهير الإناء الذي أصابه العصير العنبي و الذي لم يذهب ثلثاه بالغليان» و هكذا. فهنا يكون المتحصّل من مجموع هذه الكلمات هو نجاسة العصير العنبي إلّا أنّه لو وقع الشكّ في إطلاق النجاسة فإنّ من غير الممكن استظهاره، ذلك لعدم اتّحاد كلمات الفقهاء لفظا فهي و إن لم تكن متنافية إلّا أنّها متفاوتة سعة و ضيقا، فلعلّ من أفاد المعنى الضيّق لا يريد الإطلاق. من هنا لا يسع المحصّل للإجماع إلّا التمسّك بالقدر المتيقّن من مجموع الكلمات. صنقور، محمد، المعجم الأصولى ؛ ج1 ؛ ص54
اگر اجماع لفظی باشد و بر لفظ واحد اجماع شده است، معقد اجماع اطلاق دارد؛ چون به منزله ادله لفظی است وگر نه لبی است و به قدر متیقن رجوع می شود.