امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» تقریرات سال تحصیلی 96-95
#85
95/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/تنبیه سوم /استصحاب کلی قسم ثانی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استصحاب کلی قسم ثانی و بررسی اشکال سوم آن بود.
 
پاسخ اشکال سوم (شبهه مصداقیه) در استصحاب کلی قسم ثانی
بحث در اعتبار استصحاب کلی قسم ثانی بود. بعد از بررسی دو اشکال نوبت به بررسی اشکال سوم رسید. این اشکال منشأ انکار استصحاب کلی قسم ثانی در کلمات بعضی شده بود.
این اشکال صریحا در کلام مرحوم آقا ضیاء ذکر و قبول شده است. این بیانی که سبب قبول اشکال در کلام مرحوم روحانی شده است بعینه در کلام مرحوم آقا ضیاء هم آمده است. البته مرحوم آقا ضیاء حل مشکل را از ناحیه دیگری بیان کرده است و بین استصحاب کلی قسم ثانی و فرد مردد تفصیل داده اند. در کلمات مرحوم آقا ضیاء مقداری اضطراب است.
اشکال این بود که در فرد مردد استصحاب جاری نمی شود (به حسب بیان علماء) چرا که مشمول دلیل استصحاب نمی باشد. در هر دو موردِ فرد مردد (الف. مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع ب. مقطوع البقاء و محتمل البقاء) محذوری در جریان استصحاب وجود دارد. در مورد اول محذور قطع به عدم مصداقیت برای دلیل استصحاب و در مورد دوم شبهه مصداقیه دلیل استصحاب بودن وجود داشت. در مورد (ب) احتمال می رود که این فرد همان فرد مقطوع الارتفاع باشد، لذا شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است و استصحاب در آن جاری نیست. دلیل استصحاب از شمول نسبت به موارد شبهه مصداقیه قاصر است.
از این اشکال جوابهایی داده شده است که هم اکنون به دنبال بررسی آن ها نیستیم، لکن بر فرض پذیرش این اشکال برخی مثل مرحوم آقا ضیاء و مرحوم روحانی ادعا کرده اند که این اشکال در کلی قسم ثانی هم وجود دارد. در فرد مردد، یک فرد، مردد بود و در استصحابِ کلی، کلی مردد بین دو حصه است. پس اصل تردید در هر دو وجود دارد. تنها فرقی که دارند این است که در یکی (فرد) حصه به همراه مشخصات مدّ نظر است و در دیگری حصه بدون مشخصات مدّ نظر است.
در طرف مقابل، مثل مرحوم خویی عکس مطلب را فرموده اند و نظرشان بر این است که اصلا در فرد مردّد اشکالی در جریان استصحاب وجود ندارد، لذا در مورد کلی قسم ثانی هم استصحاب جاری است. پس ایشان به خاطر عدم اشکال در فرد مردد قائل به جریان استصحاب در کلی قسم ثانی شده اند.
از طرف دیگر برخی مثل مرحوم نائینی هم فرموده اند : با این که استصحاب فرد مردد اشکال دارد، لکن در کلی قسم ثانی اشکالی وجود ندارد.
ادعای مرحوم نائینی این است که در فرد مردد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب وجود دارد و احتمال دارد که متیقن همان مقطوع الارتفاع باشد، اما در استصحاب کلی، شبهه مصداقیه وجود ندارد ؛ چرا که مستصحب حصه نیست. اگر حصه مورد استصحاب قرار می گرفت به خاطر تردد حصه بین قصیر و طویل همان محذور فرد مردد به وجود می آمد. جریان استصحاب در کلی به این خاطر است که کلی امر عینی است نه انتزاعی. در صورتی که کلی، امر انتزاعی باشد مثل فرد مردد خواهد بود و استصحاب در آن جاری نمی شود، اما کلی متاصّل بوده و ما بإزاء در خارج دارد، در حالی که عنوان احدهما دارای واقعی نمی باشد. در عالم خارج، (أحدهما) وجود ندارد، بلکه آن چه وجود دارد یا این فرد است یا آن فرد، پس احدهما مشیر به واقع متعین است. آن واقعِ متعین، مردد بین مقطوع البقاء و مشکوک البقاء است. همین که آن واقعیت احتمال دارد مقطوع البقاء باشد پس شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است، لکن کلی مابإزا دارد و حصه نیست. حصه (به بیان مرحوم صدر) بیش از کلی است. کلی همان جهت جامعه قابل انطباق بر همه است، ولی حصه متعین است و فقط بر یک مورد منطبق می شود. حصه یعنی حیثیت جامعه ای که در آن، مشخصات فردیه وجود ندارد، لکن از حیث تعین خارجی اش. حصه ها در حقیقت جامعه مشترکند، ولی در وجود متغایرند. اگر حصه ها عین یکدیگر می بودند می بایست در وجود و عدم متلازم باشند در حالی که می بینیم برخی افراد می میرند و حصه انسانیت آن ها معدوم می شود در حالی که افراد دیگر زنده بوده وحصه انسانیت آن ها موجود است. حصه ها اتحاد در حقیقت ماهوی دارند نه در وجود.
باید به این نکته توجه شود که مشخصات فردیه در حصه وجود ندارد. حصه جهات جامعه در خارج است، مثل انسانیت زید و عمرو، برخلاف مثل طول قد و وزن این افراد. حصه قابل انطباق بر غیر خودش نیست برخلاف کلی.
خلاصه : کلی همان طور که غیر از فرد است غیر از حصه هم می باشد. حصه قابل انطباق بر متعدد نیست در حالی که کلی قابل انطباق بر متعدد هست.
اگر حصه را در نظر بگیریم دقیقا مثل فرد است و محذور شبهه مصداقیه در آن وجود دارد. در استصحاب کلی آن چه که متیقن است جامع و حیثیت مشترکه است. اگر چه این حیثیت مشترکه وقتی متلبس به وجود می شود منفک از حصه نیست، لکن در این استصحاب به حیثیت حصه کار نداریم، بلکه به جامع به کار داریم به نحوی که اگر به فرض محال جامع بدون حصه محقق شود فقط همان مقدار جامع، متیقن می بود. پس معلوم متعین است نه مردّد، اگر چه این جامع باید با حصه ای محقق شود، کما این که منفک از افراد نیست. کلی امری متاصل است و انتزاعی نیست. کلی در خارج وجود دارد، لکن قرار نیست که آن فرد از کلی که از آن تعبیر به حصه می شود استصحاب شود[1] .
 

[1] کلام مرحوم آقا ضیاء : ثم انه أورد على استصحاب الكلي بوجوه‌ ... و منهاانه مع احتمال كون الكلي في ضمن الفرد القصير الّذي يعلم بارتفاعه لو كان هو الحادث، يحتمل انتقاض اليقين السابق بيقين آخر، و مع هذا الاحتمال لا مجال للتمسك بعموم حرمة نقض اليقين بالشك، لأنه من قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لنفس العام لا للمخصص المنفصل (و فيه) ما لا يخفى، فان غاية ما يقتضيه اليقين بانعدام شخص الفرد انما هو اليقين بانعدام الطبيعي المحفوظ في ضمنه، لا اليقين بانعدام الطبيعي المحفوظ في الفردين أعني الجهة المشتركة بينهما، و متعلق اليقين السابق انما هو الجهة المحفوظة بينهما على نحو يكون له نحو تعلق بكل واحد منهما (و مثله) من المستحيل ان يتعلق به اليقين الناقض بمحض تعلقه بفرد واحد، و معه كيف يحتمل انتقاض اليقين السابق المتعلق بالجهة المشتركة بين الفردين بمحض اليقين بانعدام أحد الفردين كي يكون التمسك بعموم لا تنقض قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لنفس العام. نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ ؛ ج‌4قسم‌1 ؛ ص125کلام مرحوم صدر : و يتفرع على هذا إشكال آخر و هو: ان التمسك بعموم دليل الاستصحاب في استصحاب الكلي يكون من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لنفسه‌. منتقى الأصول ؛ ج‌6 ؛ ص172 الجهة الأولى- في أصل إجراء استصحاب الكلي‌، إذ قد يعترض على ذلك في باب الأحكام تارة، و في باب الموضوعات أخرى.اما في باب الأحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأنَّ المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب حيث يقال انَّ المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب و الاستصحاب أو بين وجوبين اقتضى ذلك جعل المماثل له بدليل الاستصحاب و هو باطل لأنَّ الجامع بحده لا يعقل جعله إذ يستحيل وجود الجامع إلّا ضمن فرده و مع الخصوصية و الجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطاً للاستصحاب و لا تتم فيه أركانه ليكون مصباً للتعبد الاستصحابي و مشمولًا لدليله.و من الواضح انَّ هذا الاعتراض لا يرد بناءً على غير مبنى جعل الحكم المماثل من كونه إبقاءً لليقين و جعلًا للطريقية و العلمية بمقدار الجامع فيكون كالعلم الإجمالي بالجامع أو جعلًا للمنجزية و المعذرية بقدر الجامع أو إبرازاً لشدة اهتمام الشارع بمقداره، فالإشكال مبني على أَن يكون مفاد دليل التعبد الاستصحابي جعل حكم يماثل الواقع المشكوك حيث يستحيل عندئذ جعل الجامع المماثل من دون جعل الخصوصية و جعله ضمن الخصوصية أكثر من محط الاستصحاب.و قد يجاب على هذا الاعتراض بأحد وجوه:الأول- ما ذكره المحقق الأصفهاني (قده) من انَّ المماثلة بين الحكم الظاهري و الواقعي لا يعني بها المماثلة في كل شي‌ء حتى في الملاك و الإرادة بل مجرد التماثل في الإنشاء و الطلب و الوجوب و الاستحباب و كذلك الحرمة و الكراهة متماثلان في أصل الطلب فيكون جعل طلب الفعل في الجامع بين الاستحباب و الوجوب و جعل طلب الترك أو الزجر عن الفعل في الجامع بين الكراهة و الحرمة مماثلًا للجامع المشكوك على كل حال.و فيه: أولًا لو فرض وحدة الطلب و المجعول في الاستصحاب و الوجوب فما ذا يقال في‌استصحاب الجامع بين فردين من الوجوب أو الحرمة المختلفين من حيث المتعلق كالجمعة و الظهر فانه لا يمكن أَن يجعل وجوب جامع بينهما كما انَّ وجوب الجامع بين الفعلين ليس مماثلًا كما لا يخفى.و ثانياً- لو فرض انَّ الوجوب و الاستحباب و كذلك الحرمة و الكراهة لا يختلفان في مرحلة الإنشاء و الجعل و فرض انَّ المماثلة لا يشترط فيها إلّا المماثلة بحسب مرحلة الجعل لا الملاك و الإرادة فكيف يمكن إثبات الوجوب أو الحرمة باستصحابهما في موارد استصحاب الفرد فضلًا عن الكلي فلعل المجعول هو الطلب الاستحبابي أو الكراهة.الثاني- أَن نبني على مبنى المحقق العراقي (قده) من تعلق العلم الإجمالي بالواقع لا الجامع و انما الإجمال في الصورة فيكون الاستصحاب من استصحاب الفرد بحسب روحه، غاية الأمر الفرد المبهم المعلوم إجمالًا لا المعلوم تفصيلًا، و هذا و إن لم يكن علاجاً لاستصحاب كلي الحكم أصوليا إلّا انه يجري فقهياً في استصحاب الحكم في موارد العلم الإجمالي به.و فيه: مضافاً إلى بطلان المبنى على ما تقدم في محله انَّ المعلوم بالإجمال ربما لا يكون له تعين حتى واقعاً فيرد المحذور.الثالث- انَّ الكلي و ان كان لا يوجد إلّا ضمن الخصوصية و الخصوصية ليست محطاً للاستصحاب إلّا انَّ الكلي محط للاستصحاب بحسب الفرض فيثبت و لو في ضمن خصوصية من باب الملازمة بين جعل الكلي المماثل و جعل الخصوصية و يكون هذا من لوازم الأمارة و هو دليل حجية الاستصحاب لا الأصل.و فيه: انَّ دليل الاستصحاب لو كان وارداً في مورد استصحاب الجامع صح مثل هذا الكلام و لكنه ليس كذلك و انما يراد إثباته بإطلاق الخطاب و المفروض انَّ ما هو محط الاستصحاب و واجد لأركانه لا يمكن جعل الحكم المماثل الاستصحابي فيه و ما يمكن جعله فيه لا تتم أركان الاستصحاب فيه فلا يشمله الخطاب.و ان شئت قلت: ان إطلاق الخطاب انما يثبت المقدار الممكن من مدلوله، و ما هو ممكن في المقام ليس مدلولا لخطاب الاستصحاب و ما هو محطه و مدلوله لا يكون ممكناً فلا يتم الإطلاق.الرابع- أَن يبنى على انَّ موضوع التعبد الاستصحابي ليس هو اليقين بالحدوث بل نفس الحدوث و حيث انَّ حدوث الجامع كان ضمن خصوصيته فيمكن التعبد ببقائه ظاهراً كحكم مماثل للحادث الّذي هو الجامع مع الخصوصية. فالحاصل: إذا كان اليقين موضوعاً للحكم المماثل فحيث انه لا علم بالخصوصية و الجامع المعلوم بما هو جامع لا يمكن جعل مماثله فلا يشمله دليل الاستصحاب، و امّا إذا كان الموضوع واقع الحدوث المعلوم فحيث انَّ الخصوصية موجودة واقعاً فيكون موضوع الحكم المماثل المجعول هو الجامع مع الخصوصية فيمكن جعله و يشمله دليل الاستصحاب لا محالة.و فيه: انَّ المحذور و ان ارتفع بلحاظ اليقين بالحدوث و لكنه يبقى على حاله بلحاظ الشك في البقاء إذ المفروض ان المحتمل بقاؤه انما هو الجامع لا الفرد فانه ربما يكون الفرد مردداً بين مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع- كما في استصحاب الكلي من القسم الثاني- فانه حينئذ يرد الإشكال بأنه لو أُريد جعل حكم مماثل طبق الفرد فهو غير مشكوك، و ان أُريد جعل جامع مماثل من دون خصوصية فهو غير معقول.و هكذا يتضح انَّ الإشكال لا جواب عليه بناءً على قبول مبنى جعل الحكم المماثل و انما ينحصر حل الإشكال بإنكار أصل المبنى.و امّا في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من انَّ الأحكام الشرعية انما تترتب على الكلي بما هو مرآة و حاكٍ عن الخارج لا بما هو مفهوم في الذهن، و المتحقق في الخارج انّما هو الافراد و المصاديق فلا بد و أَن يرجع الاستصحاب دائماً إلى استصحاب الفرد و المصداق الخارجي و لا معنى لاستصحاب الكلي.و للإجابة على هذا الاعتراض يمكن أَن نورد تصورات ثلاثة:التصور الأول- أَن يبنى على مسلك الرّجل الهمداني لوجود الكلي في الخارج، أعني‌ دعوى التعدد في الواقع الخارجي و انَّ للكلي واقعاً سعياً منحازاً عن واقعيات الافراد تكون نسبته إليها نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، و هي طريقة الرّجل الهمداني في تصور الكلي الطبيعي.و هذه الإجابة غير صحيحة لما ثبت في محله من انَّ الكلي موجود بعين وجود الافراد و انَّ نسبته إليها نسبة الآباء إلى الأبناء.التصور الثاني- ما يظهر من كلمات المحقق العراقي (قده) من انَّ المستصحب في استصحاب الكلي انما هو الحصة، فانَّ كل مصداق و وجود خارجي للفرد يشتمل على حصة من الكلي لا فرق فيها بين الافراد إلّا من ناحية تعدد الوجود العيني و على مشخصات عرضية، و استصحاب الكلي عبارة عن استصحاب ذات الحصة، و استصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات.و هذه الإجابة أيضاً غير تامة، فانَّ وجود الحصة غير وجود الكلي بمعنى انه أزيد منه و لهذا قد يكون الأثر مترتباً على الجامع بنحو صرف الوجود من دون دخالة خصوصية هذه الحصة أو تلك فيه.التصور الثالث- انَّ الاستصحاب باعتباره تعبداً و حكماً شرعياً يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج و لا معنى لجريانه في الخارج ابتداءً و بلا توسط عنوان من العناوين من دون فرق بين الكلي و الجزئي فكما انَّ العنوان التفصيليّ يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج كذلك العنوان الإجمالي الكلي و هذا يعني انَّ أركان الاستصحاب و مصب التعبد إن تم في الواقع المرئي بعنوان تفصيلي مشير إليه فهذا استصحاب الفرد، و ان كان مصبه الواقع المرئي بعنوان جامع مشير إليه فهذا هو استصحاب الكلي على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين في مرحلة الوجود العيني؛ و الّذي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان دليله.و هكذا يتضح الجواب الفني على هذا الاعتراض من دون حاجة إلى دعوى التعدد في الواقع الخارجي أو إرجاع الكلي إلى الحصة، و سوف يظهر فيما يأتي الثمرات المترتبة على كل واحد من هذه التصورات الثلاثة. بحوث في علم الأصول ؛ ج‌6 ؛ ص236کلام مرحوم نائینی : ثمّ لا يخفى عليك: أنّ محلّ الكلام في استصحاب الكلّي إنّما هو فيما إذا كان نفس المتيقّن السابق بهويّته و حقيقته مردّدا بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء، كالأمثلة المتقدّمة، و أمّا إذا كان الإجمال و الترديد في محلّ المتيقّن و موضوعه لا في نفسه و هويّته فهذا لا يكون من الاستصحاب الكلّي بل يكون كاستصحاب الفرد المردّد الّذي قد تقدّم المنع عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع أحد فردي الترديد، فلو علم بوجود الحيوان الخاصّ في الدار و تردّد بين أن يكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ثمّ انهدم الجانب الغربي و احتمل أن يكون الحيوان تلف بانهدامه أو علم بوجود درهم خاصّ لزيد فيما بين هذه الدراهم العشر ثمّ ضاع أحد الدراهم و احتمل أن يكون هو درهم زيد أو علم بإصابة العباء نجاسة خاصّة و تردّد محلّها بين كونها في الطرف الأسفل أو الأعلى ثمّ طهر طرفها الأسفل، ففي جميع هذه الأمثلة استصحاب بقاء المتيقّن لا يجري، و لا يكون من الاستصحاب الكلّي، لأنّ المتيقّن السابق أمر جزئيّ حقيقيّ لا ترديد فيه، و إنّما الترديد في المحلّ و الموضوع فهو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردي الترديد، و ليس من الاستصحاب الكلّي. و منه يظهر الجواب عن الشبهة العبائيّة المشهورة. فوائد الاصول ؛ ج‌4 ؛ ص421کلام مرحوم روحانی : الإيراد الثالث: ان وجود الكلي في ضمن افراده ليس وجودا واحدا، بل وجودات متعددة بتعدد الافراد، فكل فرد توجد في ضمنه حصة من الكلي غير الحصة الموجودة بالفرد الآخر.و على هذا الأساس أنكر استصحاب الكلي القسم الثالث على ما يأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى، و ملخصه: ان المتيقن من وجود الكلي لا مفهومه و عنوانه، إذ لا أثر بالنسبة إليه. و من الواضح ان المتيقن من وجود الكلي مردد بين الطويل و القصير، فيتأتى ما تقدم من الإشكال في استصحاب الفرد المردد، من عدم الشك في بقاء ما هو المتيقن، إذ المتيقن المردد غير متعلق للشك على كل تقدير، إذ هو على أحد تقديريه مقطوع الارتفاع، فلا يمكن ان يشار إلى الكلي الموجود سابقا و يقال انه مشكوك فعلا، على ما تقدم بيانه، بل الإشكال من ناحية عدم اليقين بالحدوث- لو سلم متأت هاهنا أيضا، لأن وجود الكلي معلوم إجمالا، فالعلم يتعلق بالجامع بين الوجودين فلاحظ.نعم، لو كان الإشكال في استصحاب الفرد المردد ما أفاده العراقي (رحمه اللّه)، فلا مانع عن إجراء الاستصحاب هاهنا لتعلق اليقين و الشك بما هو موضوع الأثر و هو الكلي، فراجع تعرف‌.و بالجملة: الإشكال المختار في الفرد المردد متأت هاهنا حرفا بحرف.و يتفرع على هذا إشكال آخر و هو: ان التمسك بعموم دليل الاستصحاب في استصحاب الكلي يكون من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لنفسه، و ذلك لأنه مع احتمال كون الكلي موجودا في ضمن الفرد القصير المتيقن الارتفاع، لم يحرز ان نقض اليقين السابق انما هو بالشك، بل يحتمل انه باليقين.و قد رده المحقق العراقي: بان اليقين بارتفاع الفرد القصير انما يقتضي اليقين بانعدام الطبيعي المحفوظ في ضمنه لا الطبيعي المحفوظ في الفردين و هو الجهة المشتركة بينهما، الّذي كان متعلقا لليقين، فلا يحتمل انتقاض اليقين المتعلق بالجهة المشتركة باليقين بانعدام أحد الفردين.و هذا الرد لا مجال له بعد ان عرفت تقريب الإشكال و ان مبناه على تعلق اليقين بوجود الطبيعي المردد بين الوجودين و قد علم انتقاض أحدهما، فهو لا يعلم ان رفع اليد عن اليقين السابق المتعلق بأحد الوجودين و إحدى الحصتين نقض له بالشك، لاحتماله كونه الحصة هي الموجودة في ضمن الفرد القصير المتيقن ارتفاعه. و ليس المستصحب مفهوم الكلي و عنوانه الجامع كي يقال انه لا يختل بزوال أحد فرديه، فتدبر.و الّذي يتحصل: انه لا مجال للالتزام باستصحاب الكلي في هذا القسم، و لو التزمنا بجريانه لكان اللّازم القول بجريان استصحاب الفرد المردد، فان الإشكال فيهما واحد فلاحظ. منتقى الأصول ؛ ج‌6 ؛ ص171.

پاسخ


پیام‌های این موضوع
تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 21-شهريور-1395, 07:38
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 21-شهريور-1395, 07:42
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 2-اسفند-1395, 15:43
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 2-اسفند-1395, 15:44
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 2-اسفند-1395, 15:45
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 2-اسفند-1395, 15:46
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 15-اسفند-1395, 23:35
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 15-اسفند-1395, 23:36
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 15-اسفند-1395, 23:37
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 15-اسفند-1395, 23:38
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 15-اسفند-1395, 23:39
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 15-اسفند-1395, 23:41
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 15-اسفند-1395, 23:41
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 15-اسفند-1395, 23:43
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 20-اسفند-1395, 17:37
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 20-اسفند-1395, 17:38
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 20-اسفند-1395, 17:39
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 12-فروردين-1396, 16:21
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 12-فروردين-1396, 16:27
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 12-فروردين-1396, 16:28
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 12-فروردين-1396, 16:31
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 17-فروردين-1396, 22:56
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 17-فروردين-1396, 22:57
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 17-فروردين-1396, 22:58
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 27-فروردين-1396, 10:46
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 27-فروردين-1396, 10:50
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 27-فروردين-1396, 10:51
RE: تقریرات سال تحصیلی 96-95 - توسط احمدرضا - 27-فروردين-1396, 10:53

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 7 مهمان