11-آذر-1398, 16:16
در دوران امر بین رجوع قید به هیئت یا به ماده (در فرض مقید منفصل) نتیجه این شد که مجموعا سه وجه وجود دارد:
مطارح الأنظار ( طبع جديد ) ؛ ج1 ؛ ص254: فالحكم هو ما عرفت: من أولوية تقييد المادة من تقييد الهيئة؛ إذ العكس يوجب ارتفاع الإطلاقين و إن كان في أحدهما التقييد حكميا
اجودالتقریرات 1/164: قد ظهر مما مر ان تقييد الهيئة كما انه لا يستلزم تقييد المادة كذلك لا يستلزم بطلان محل الإطلاق فيها
نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج2 ؛ ص95: تقييد الهيئة لا يستلزم تقييد المادة
درس اصول استاد گنجی دوشنبه 11 آذر 98
1- دوران بین این است که تقیید وجوب و ابطلال تقید ماده باشد و یا فقط تقیید ماده باشد. مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فرمودند: دوران بین تقیید هیئت و ابطلال تقیید ماده و بین تقیید ماده است. مختار ما (استاد گنجی) نیز این وجه است. البته مرحوم آخوند تقدیم تقیید ماده را قبول نکردند.
2- مرحوم خویی و مرحوم اصفهانی فرمودند: دوران بین یک تقیید و یک تقیید است.
3- احتمال سومی وجود داشت( کلام صاحب حاشیه) دوران بین دو تقیید و یک تقیید است.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 107 : نعم إذا كان التقييد بمنفصل ، ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال ، حيث انعقد للمطلق إطلاق ، وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمةمطارح الأنظار ( طبع جديد ) ؛ ج1 ؛ ص254: فالحكم هو ما عرفت: من أولوية تقييد المادة من تقييد الهيئة؛ إذ العكس يوجب ارتفاع الإطلاقين و إن كان في أحدهما التقييد حكميا
اجودالتقریرات 1/164: قد ظهر مما مر ان تقييد الهيئة كما انه لا يستلزم تقييد المادة كذلك لا يستلزم بطلان محل الإطلاق فيها
نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج2 ؛ ص95: تقييد الهيئة لا يستلزم تقييد المادة
درس اصول استاد گنجی دوشنبه 11 آذر 98