مرحوم سید محمدسعید حکیم شاید با توجه به همین نکته حاشیه زدهاند: «فيكون حكما واقعيا ثانويا» با این که مرحوم شیخ در ابتدای مباحث اصول عملیه گفتهاند که واقعی ثانوی اسم دیگر همان حکم ظاهری است:
نقل قول:[الحكم الواقعي و الظاهري]
و يطلق عليه الواقعيّ الثانويّ أيضا؛ لأنّه حكم واقعيّ للواقعة المشكوك في حكمها، و ثانويّ بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه؛ لأنّ موضوع هذا الحكم الظاهريّ- و هي الواقعة المشكوك في حكمها- لا يتحقّق إلّا بعد تصوّر حكم نفس الواقعة و الشكّ فيه.
مثلا: شرب التتن في نفسه له حكم فرضنا في ما نحن فيه شكّ المكلّف فيه، فإذا فرضنا ورود حكم شرعيّ لهذا الفعل المشكوك الحكم، كان هذا الحكم الوارد متأخّرا طبعا عن ذلك المشكوك، فذلك الحكم واقعيّ بقول مطلق، و هذا الوارد ظاهريّ؛ لكونه المعمول به في الظاهر، و واقعيّ ثانويّ؛ لأنّه متأخّر عن ذلك الحكم؛ لتأخّر موضوعه عنه.
فرائد الأصول، ج ۲، ص ۱۰