4-مرداد-1402, 05:02
سید یزدی رضوانالله تعالی علیه در حاشيه بر فرائد الاصول در بحث اصل مثبت بر ادله ای را که شیخ رضوانالله تعالی علیه بر عدم حجیت اصل مثبت آورده هم اشکال نقضی می کند و هم حلی، جواب حلی ایشان این است:
توضيح الحال في حل الإشكال و الجواب عن الاستدلال أن يقال: إنّ قوله «لا تنقض اليقين» يفيد تنزيل المستصحب منزلة الواقع مطلقا، و هو معنى ابقائه و عدم نقضه مطلقا، و إطلاق هذا التنزيل يقتضي البناء على بقاء المستصحب بلوازمه سواء كان اللازم بلا واسطة أو معها، و إلاّ لزم التقييد في إطلاق التنزيل من غير موجب له. و بعبارة اخرى ينحلّ هذا التنزيل المطلق بالنسبة إلى المستصحب إلى تنزيلات بعدد ما يترتّب عليه من اللوازم، و لا يخفى أنّ هذا الاطلاق أعني إطلاق التنزيل المذكور أقوى من سائر الاطلاقات في سائر الموارد١ لأنّ سائر الاطلاقات ليس بمقتضى اللفظ من الأول بل يحتاج إلى معونة من الخارج من مقدمات الحكمة، بخلافه فيما نحن فيه فإنّ حقيقة التنزيل المستفادة من اللفظ تقتضي تنزيل لوازمه من الأول و إلاّ لم يجعل المنزّل عين المنزّل عليه، لأنّ التفكيك بين اللازم و الملزوم محال، فلو نزّل شيء منزلة شيء في بعض اللوازم دون بعض لم يجعل هو هو، إذ ما فرض منفكّا عن اللازم غير ذاك الملزوم فافهم و تأمّل بعين التدقيق، و سيأتي تمام التحقيق إن شاء اللّه تعالى.
ثم لا يخفى أنّ ما ذكرنا من إطلاق التنزيل لا يثبت به الملزوم و لا الملازم، لأنّ شيئا منهما لا يعدّ من شئون الشيء و توابعه حتى يكون إثباته إثباته، و هكذا الأمر في الأمارات أيضا، مثلا لو ثبتت بالبيّنة طهارة أحد المشتبهين بالشبهة المحصورة لم يثبت ملازمه و هو نجاسة الآخر، و كذا لو ثبتت طهارة الملاقي للمائع المردّد بين الماء و البول بالأصل أو البيّنة لم تثبت به طهارة المائع، اللهمّ إلاّ أن يعدّ ذلك الملازم أو الملزوم مما أخبر به البيّنة لشدّة وضوح الملازمة، و هذا خارج عمّا نحن فيه، لأنّ الكلام في إثبات لوازم المخبر به أو ملزوماته و ملازماته إذا لم تكن مخبرا بها
حاشیة فرائد الأصول - 3، صفحه 277
توضيح الحال في حل الإشكال و الجواب عن الاستدلال أن يقال: إنّ قوله «لا تنقض اليقين» يفيد تنزيل المستصحب منزلة الواقع مطلقا، و هو معنى ابقائه و عدم نقضه مطلقا، و إطلاق هذا التنزيل يقتضي البناء على بقاء المستصحب بلوازمه سواء كان اللازم بلا واسطة أو معها، و إلاّ لزم التقييد في إطلاق التنزيل من غير موجب له. و بعبارة اخرى ينحلّ هذا التنزيل المطلق بالنسبة إلى المستصحب إلى تنزيلات بعدد ما يترتّب عليه من اللوازم، و لا يخفى أنّ هذا الاطلاق أعني إطلاق التنزيل المذكور أقوى من سائر الاطلاقات في سائر الموارد١ لأنّ سائر الاطلاقات ليس بمقتضى اللفظ من الأول بل يحتاج إلى معونة من الخارج من مقدمات الحكمة، بخلافه فيما نحن فيه فإنّ حقيقة التنزيل المستفادة من اللفظ تقتضي تنزيل لوازمه من الأول و إلاّ لم يجعل المنزّل عين المنزّل عليه، لأنّ التفكيك بين اللازم و الملزوم محال، فلو نزّل شيء منزلة شيء في بعض اللوازم دون بعض لم يجعل هو هو، إذ ما فرض منفكّا عن اللازم غير ذاك الملزوم فافهم و تأمّل بعين التدقيق، و سيأتي تمام التحقيق إن شاء اللّه تعالى.
ثم لا يخفى أنّ ما ذكرنا من إطلاق التنزيل لا يثبت به الملزوم و لا الملازم، لأنّ شيئا منهما لا يعدّ من شئون الشيء و توابعه حتى يكون إثباته إثباته، و هكذا الأمر في الأمارات أيضا، مثلا لو ثبتت بالبيّنة طهارة أحد المشتبهين بالشبهة المحصورة لم يثبت ملازمه و هو نجاسة الآخر، و كذا لو ثبتت طهارة الملاقي للمائع المردّد بين الماء و البول بالأصل أو البيّنة لم تثبت به طهارة المائع، اللهمّ إلاّ أن يعدّ ذلك الملازم أو الملزوم مما أخبر به البيّنة لشدّة وضوح الملازمة، و هذا خارج عمّا نحن فيه، لأنّ الكلام في إثبات لوازم المخبر به أو ملزوماته و ملازماته إذا لم تكن مخبرا بها
حاشیة فرائد الأصول - 3، صفحه 277