8-مرداد-1402, 12:32
نکاتی در تأیید حجیت اصل مثبت در جواب آخوند رضوانالله تعالی علیه در درر وجود دارد:
هذا، و لكن التّحقيق حسبما يساعد عليه النّظر الدّقيق أن يقال: انّ التّنزيل و إن كان يصحّ بلحاظ الأثر مطلقا و لو كان بالواسطة، و يمكن أن ينهض عليه الدّليل، و ليس ممّا لا يكون إليه السّبيل مثل ما إذا لم يكن له أثر أصلا إلاّ أنّه لا يكاد أن ينهض عليه مثل خطاب لا تنقض من دون دلالة، و ذلك لأنّ التفكيكات في مقام التنزيل بين الشيء و لازمه ليس بمستحيل و لا ببعيد عن ظاهر دليل تنزيله، ضرورة انّ خطاب لا تنقض اليقين بحياة زيد مثلاً، فإنّه ليس بظاهر في تنزيل نبات لحيته أيضاً عند الشّكّ في حياته، كي يكون التّفكيك بين تنزيل حياته و تنزيل نبات لحيته تعبّداً لو لم نقل بظهوره في تنزيل خصوص حياته، فلا أقلّ من الاحتمال المانع من الاستدلال به على التّنزيلين، فلا سبيل إلاّ إلى إثبات تنزيل نفس متعلّق اليقين بمثل هذا الخطاب.
إن قلت: نعم لو لم يعمّ متعلّق اليقين لما كان لا أثر له إلاّ بواسطة لازمه و في مثله لا محيص من عدم التّفكيكات، لأنّه ركيك بل مستحيل، لأنّ ترتيب أثر الواسطة عند الشّكّ عين تنزيله فإنّه لا معنى محصّل له إلاّ ترتيب الأثر; و أمّا تخصيصه بعدم إرادة مثل هذا المتعلّق، فلا وجه له و أنّه بلا مخصّص.
و بالجملة يكون عموم متعلّق اليقين لما لا أثر له إلاّ بالواسطة قرينة على دلالة الدّليل على التّنزيل بلحاظ أثرها أيضاً كان لذيها أثر بلا واسطة أولا.قلت: نعم لو كان المتعلّق أعمّ ممّا لا أثر له بالواسطة، و مقدار عمومه وسعة دائرته لا يتعيّن إلاّ بتعيّن أنّ التّنزيل بلحاظ كلا الأثرين أو خصوص الأثر بلا وساطة أمر، و لا معيّن إلاّ بمقدّمات الحكمة و هي غير مقتضية للحاظ كلا الأثرين مع وجود القدر المتيقّن، و هو لحاظ الأثر بلا وساطة أمر في البين، فإنّه ممّا لا شبهة فيه و لا شكّ يعتريه، و معه لا دلالة أصلاً على لحاظ أثر آخر، و أمّا ترتيب الأثر مطلقا و لو كان بالواسطة في الطّرق و الأمارات فإنّما هو لأجل أنّ مفاد دليل اعتبارها لزوم الأخذ بتمام ما هي حاكية و كاشفة عنه من المؤدّى بأطرافه من ملزومه و ملازمه و لازمه، و ترتيب الأثر الشّرعي على كلّ واحد منه، و منها كان ذا أثر١ ، غايته أنّه لا يكون قضيّة الدّليل إلاّ التّنزيل له، لكنّه يكفي في شمول دليل الاعتبار لهذه الآثار٢ ، مثلاً كون نبات اللّحية ذا أثر كاف في عموم دليل البيّنة لها فيما قامت على حياة زيد و إن لم يترتّب على حياته أثر آخر، فيكون تنزيلاً لنبات لحيته بلسان تصديق البيّنة على حياته.
و هذا بخلاف مثل خطاب «لا تنقض اليقين» ممّا لا يكون دليلاً على الاستصحاب أو غيره من الأصول في الأبواب، فانّه ليس فيه ما كان له دلالة على التّعبّد بالشّيء بلازمه، فضلاً عن ملزومه، كما كان في الأمارات من حكايتها عنه بأطرافه و ظهور دليل اعتبارها في تصديقها فيما يحكى عنه بأطرافه، فلا بدّ في موارد الأصول من دلالة من خارج على أنّ حرمة نقض اليقين بالشّيء مثلاً، إنّما هو بلحاظ الشّيء بلازمه أو به و بملزومه و ملازمه، لما عرفت من جواز التّفكيك بين الشّيء و لازمه في مقام التّنزيل و الخطاب ليس إلاّ قالباً لتنزيله و تنزيله بلحاظ أثر لازمه أيضاً و إن كان ممكناً، إلاّ أنّه لا بدّ من دلالة عليه و مقدّمات الحكمة مع وجود القدر المتيقّن و هو لحاظ أثره غير مقتضية له، فليس الخطاب دليلاً إلاّ على تنزيله بلحاظ أثره الشّرعيّ بلا واسطة، بخلاف دليل الأمارة، فإنّه يدلّ بلسان تصديقها فيما يحكى عنه على ترتيب أثر ذي الأثر من المؤدّى و أطرافه عليه و إن كان ذا ملزومه أو ملازمه، لا هو و لا لازمه.
و لا يخفى أنّ ترتيب أثر كلّ طرف في مورد الأمارة و لو لم يكن للمؤدّى أثر أصلاً أصدق شاهد على أنّه ليس مفاد دليل اعتبارها تنزيل٣ خصوص المؤدّى كما هو مفاد الأصل، إذ غاية الأمر صحّة تنزيل الشّيء بلحاظ أثر لازمه، لما عرفت سرّه. و أمّا تنزيله بلحاظ أثر ملزومه أو ملازمه فكلا كما لا يخفى، ضرورة أنّ أثرهما لا يكون بأثر له، و امتناع تنزيل الشّيء بلحاظ أثر غيره واضح، من دون حاجة إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.
هذا غاية تنزيل المرام في المقام، و عليك بالتّأمّل في أطراف الكلام.
درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد، صفحه 353
هذا، و لكن التّحقيق حسبما يساعد عليه النّظر الدّقيق أن يقال: انّ التّنزيل و إن كان يصحّ بلحاظ الأثر مطلقا و لو كان بالواسطة، و يمكن أن ينهض عليه الدّليل، و ليس ممّا لا يكون إليه السّبيل مثل ما إذا لم يكن له أثر أصلا إلاّ أنّه لا يكاد أن ينهض عليه مثل خطاب لا تنقض من دون دلالة، و ذلك لأنّ التفكيكات في مقام التنزيل بين الشيء و لازمه ليس بمستحيل و لا ببعيد عن ظاهر دليل تنزيله، ضرورة انّ خطاب لا تنقض اليقين بحياة زيد مثلاً، فإنّه ليس بظاهر في تنزيل نبات لحيته أيضاً عند الشّكّ في حياته، كي يكون التّفكيك بين تنزيل حياته و تنزيل نبات لحيته تعبّداً لو لم نقل بظهوره في تنزيل خصوص حياته، فلا أقلّ من الاحتمال المانع من الاستدلال به على التّنزيلين، فلا سبيل إلاّ إلى إثبات تنزيل نفس متعلّق اليقين بمثل هذا الخطاب.
إن قلت: نعم لو لم يعمّ متعلّق اليقين لما كان لا أثر له إلاّ بواسطة لازمه و في مثله لا محيص من عدم التّفكيكات، لأنّه ركيك بل مستحيل، لأنّ ترتيب أثر الواسطة عند الشّكّ عين تنزيله فإنّه لا معنى محصّل له إلاّ ترتيب الأثر; و أمّا تخصيصه بعدم إرادة مثل هذا المتعلّق، فلا وجه له و أنّه بلا مخصّص.
و بالجملة يكون عموم متعلّق اليقين لما لا أثر له إلاّ بالواسطة قرينة على دلالة الدّليل على التّنزيل بلحاظ أثرها أيضاً كان لذيها أثر بلا واسطة أولا.قلت: نعم لو كان المتعلّق أعمّ ممّا لا أثر له بالواسطة، و مقدار عمومه وسعة دائرته لا يتعيّن إلاّ بتعيّن أنّ التّنزيل بلحاظ كلا الأثرين أو خصوص الأثر بلا وساطة أمر، و لا معيّن إلاّ بمقدّمات الحكمة و هي غير مقتضية للحاظ كلا الأثرين مع وجود القدر المتيقّن، و هو لحاظ الأثر بلا وساطة أمر في البين، فإنّه ممّا لا شبهة فيه و لا شكّ يعتريه، و معه لا دلالة أصلاً على لحاظ أثر آخر، و أمّا ترتيب الأثر مطلقا و لو كان بالواسطة في الطّرق و الأمارات فإنّما هو لأجل أنّ مفاد دليل اعتبارها لزوم الأخذ بتمام ما هي حاكية و كاشفة عنه من المؤدّى بأطرافه من ملزومه و ملازمه و لازمه، و ترتيب الأثر الشّرعي على كلّ واحد منه، و منها كان ذا أثر١ ، غايته أنّه لا يكون قضيّة الدّليل إلاّ التّنزيل له، لكنّه يكفي في شمول دليل الاعتبار لهذه الآثار٢ ، مثلاً كون نبات اللّحية ذا أثر كاف في عموم دليل البيّنة لها فيما قامت على حياة زيد و إن لم يترتّب على حياته أثر آخر، فيكون تنزيلاً لنبات لحيته بلسان تصديق البيّنة على حياته.
و هذا بخلاف مثل خطاب «لا تنقض اليقين» ممّا لا يكون دليلاً على الاستصحاب أو غيره من الأصول في الأبواب، فانّه ليس فيه ما كان له دلالة على التّعبّد بالشّيء بلازمه، فضلاً عن ملزومه، كما كان في الأمارات من حكايتها عنه بأطرافه و ظهور دليل اعتبارها في تصديقها فيما يحكى عنه بأطرافه، فلا بدّ في موارد الأصول من دلالة من خارج على أنّ حرمة نقض اليقين بالشّيء مثلاً، إنّما هو بلحاظ الشّيء بلازمه أو به و بملزومه و ملازمه، لما عرفت من جواز التّفكيك بين الشّيء و لازمه في مقام التّنزيل و الخطاب ليس إلاّ قالباً لتنزيله و تنزيله بلحاظ أثر لازمه أيضاً و إن كان ممكناً، إلاّ أنّه لا بدّ من دلالة عليه و مقدّمات الحكمة مع وجود القدر المتيقّن و هو لحاظ أثره غير مقتضية له، فليس الخطاب دليلاً إلاّ على تنزيله بلحاظ أثره الشّرعيّ بلا واسطة، بخلاف دليل الأمارة، فإنّه يدلّ بلسان تصديقها فيما يحكى عنه على ترتيب أثر ذي الأثر من المؤدّى و أطرافه عليه و إن كان ذا ملزومه أو ملازمه، لا هو و لا لازمه.
و لا يخفى أنّ ترتيب أثر كلّ طرف في مورد الأمارة و لو لم يكن للمؤدّى أثر أصلاً أصدق شاهد على أنّه ليس مفاد دليل اعتبارها تنزيل٣ خصوص المؤدّى كما هو مفاد الأصل، إذ غاية الأمر صحّة تنزيل الشّيء بلحاظ أثر لازمه، لما عرفت سرّه. و أمّا تنزيله بلحاظ أثر ملزومه أو ملازمه فكلا كما لا يخفى، ضرورة أنّ أثرهما لا يكون بأثر له، و امتناع تنزيل الشّيء بلحاظ أثر غيره واضح، من دون حاجة إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.
هذا غاية تنزيل المرام في المقام، و عليك بالتّأمّل في أطراف الكلام.
درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد، صفحه 353