30-مهر-1391, 21:52
ممنون از توجه شما به مطلب و مراجعه ای که کردید
ولی به نظرم آن چیزی که مرحوم شیخ در آخر کلام (لکن قدعرفت) می فرمایند بیان مبنای خودشان و نظر نهایی ایشان است.
متن را اینجا می آورم تا دوستان دیگر هم اگر نظری دارند بگویند و یا داوری کنند:
الخامس عشر
إذا ثبت استحباب شيء بهذه الأخبار فيصير مستحبا كالمستحبّات الواقعيّة، يترتّب عليه ما يترتّب عليها من الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة.
و المحكيّ عن الذخيرة: أنّه بعد ذكر أنّه يمكن أن يتسامح في أدلّة السنن بالأخبار المذكورة قال: لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه إنّما يفيد مجرّد ترتّب الثواب على ذلك الفعل، لا أنّه أمر شرعيّ يترتّب عليه الأحكام الوضعيّة المترتّبة على الأحكام الواقعيّة. انتهى كلامه
أقول: و كأنّه حمل الأخبار على عنوان الاحتياط حتّى لا يكون الفعل المحتمل في ذاته محبوبا، بل المحبوب هو الفعل مع كون الداعي عليه هو احتمال المحبوبيّة، لا الاستحباب القطعي الحاصل من تلك الأخبار، و حينئذ فالحقّ ما ذكره، لأنّ الفعل مع قطع النظر عن كون الداعي عليه هو رجاء الثواب و إدراك مطلوب المولى ليس مستحبّا لا عقلا و لا شرعا، و مع القيد المذكور لم يتعلّق به طلب شرعي يكون إتيانه امتثالا لذلك الطلب الشرعيّ، لما عرفت مفصّلا من أنّ الفعل بهذا القيد بذاته موجب لاستحقاق الثواب، لا باعتبار صدور أمر فيه، فحينئذ فالأحكام الوضعيّة المترتّبة في المستحبّات لا يترتّب عليه. لكن قد عرفت أنّ الأخبار في مقام إثبات الاستحباب الشرعي لمحتمل المحبوبيّة من حيث هو هو. و حينئذ فهو كالمستحبّات الواقعيّة
رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 170-171
ولی به نظرم آن چیزی که مرحوم شیخ در آخر کلام (لکن قدعرفت) می فرمایند بیان مبنای خودشان و نظر نهایی ایشان است.
متن را اینجا می آورم تا دوستان دیگر هم اگر نظری دارند بگویند و یا داوری کنند:
الخامس عشر
إذا ثبت استحباب شيء بهذه الأخبار فيصير مستحبا كالمستحبّات الواقعيّة، يترتّب عليه ما يترتّب عليها من الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة.
و المحكيّ عن الذخيرة: أنّه بعد ذكر أنّه يمكن أن يتسامح في أدلّة السنن بالأخبار المذكورة قال: لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه إنّما يفيد مجرّد ترتّب الثواب على ذلك الفعل، لا أنّه أمر شرعيّ يترتّب عليه الأحكام الوضعيّة المترتّبة على الأحكام الواقعيّة. انتهى كلامه
أقول: و كأنّه حمل الأخبار على عنوان الاحتياط حتّى لا يكون الفعل المحتمل في ذاته محبوبا، بل المحبوب هو الفعل مع كون الداعي عليه هو احتمال المحبوبيّة، لا الاستحباب القطعي الحاصل من تلك الأخبار، و حينئذ فالحقّ ما ذكره، لأنّ الفعل مع قطع النظر عن كون الداعي عليه هو رجاء الثواب و إدراك مطلوب المولى ليس مستحبّا لا عقلا و لا شرعا، و مع القيد المذكور لم يتعلّق به طلب شرعي يكون إتيانه امتثالا لذلك الطلب الشرعيّ، لما عرفت مفصّلا من أنّ الفعل بهذا القيد بذاته موجب لاستحقاق الثواب، لا باعتبار صدور أمر فيه، فحينئذ فالأحكام الوضعيّة المترتّبة في المستحبّات لا يترتّب عليه. لكن قد عرفت أنّ الأخبار في مقام إثبات الاستحباب الشرعي لمحتمل المحبوبيّة من حيث هو هو. و حينئذ فهو كالمستحبّات الواقعيّة
رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 170-171