محقق خویی (رحمه الله) در چند موضع از مصباح الاصول به این سئوال پاسخ داده اند :
1. (( ....نعم لا مانع من التمسك به لو كان شكه من جهة الاطلاق الاحوالى، و هو عبارة عن سكوت المتكلم عن بيان شىء مع العلم بانه لو اراده لبينه فيستكشف من عدم بيانه عدم ارادته له، و هذا كما اذا كان المولى فى مقام بيان ما يحتاجه من الغذاء. فأمر خادمه بشراء بعض اللوازم التى يرغب فيها. و لكنه لم يتعرض الى ذكر السكر- مثلا- فحيث كان فى مقام البيان و لم يذكر ذلك يستكشف منه عدم ارادته له، و هذا النحو من الاطلاق لا يحتاج الى وجود لفظ مطلق فى الكلام، بخلاف الاطلاق اللفظى فانه يحتاج الى لفظ فى الكلام،و الذى هو محل البحث فى المقام هو الاطلاق اللفظى لا الاحوالى.)).
2. ((....و هذا الاشكال ناش عن الغفلة عن الفرق بين الاطلاق اللفظي و الاطلاق المقامي، و قد يعبّر عنه بالاطلاق الاحوالي ايضا، فانّ الاطلاق اللفظي الّذي هو محلّ كلامنا فعلا و قد عقد له بحث المطلق و المقيّد عبارة عن ورود حكم على الجامع بين الواجد و الفاقد، كما ذكرناه، فيسري الحكم اينما سرى الجامع.و الاطلاق المقامي عبارة عن ذكر شيء أو أشياء و السكوت عمّا عداه أو عمّا عداها، كما اذا قال المولى لعبده: اذهب الى السوق و اشتر اللحم و الدهن، و سكت. فان شك العبد في دخل شيء آخر في غرض المولى كالارز مثلا يتمسّك بسكوت المولى في مقام البيان، و يحكم بعدم لزوم اشتراء الارز، من باب أنّ عدم البيان بيان للعدم، مع كونه في مقام البيان )).
1. (( ....نعم لا مانع من التمسك به لو كان شكه من جهة الاطلاق الاحوالى، و هو عبارة عن سكوت المتكلم عن بيان شىء مع العلم بانه لو اراده لبينه فيستكشف من عدم بيانه عدم ارادته له، و هذا كما اذا كان المولى فى مقام بيان ما يحتاجه من الغذاء. فأمر خادمه بشراء بعض اللوازم التى يرغب فيها. و لكنه لم يتعرض الى ذكر السكر- مثلا- فحيث كان فى مقام البيان و لم يذكر ذلك يستكشف منه عدم ارادته له، و هذا النحو من الاطلاق لا يحتاج الى وجود لفظ مطلق فى الكلام، بخلاف الاطلاق اللفظى فانه يحتاج الى لفظ فى الكلام،و الذى هو محل البحث فى المقام هو الاطلاق اللفظى لا الاحوالى.)).
2. ((....و هذا الاشكال ناش عن الغفلة عن الفرق بين الاطلاق اللفظي و الاطلاق المقامي، و قد يعبّر عنه بالاطلاق الاحوالي ايضا، فانّ الاطلاق اللفظي الّذي هو محلّ كلامنا فعلا و قد عقد له بحث المطلق و المقيّد عبارة عن ورود حكم على الجامع بين الواجد و الفاقد، كما ذكرناه، فيسري الحكم اينما سرى الجامع.و الاطلاق المقامي عبارة عن ذكر شيء أو أشياء و السكوت عمّا عداه أو عمّا عداها، كما اذا قال المولى لعبده: اذهب الى السوق و اشتر اللحم و الدهن، و سكت. فان شك العبد في دخل شيء آخر في غرض المولى كالارز مثلا يتمسّك بسكوت المولى في مقام البيان، و يحكم بعدم لزوم اشتراء الارز، من باب أنّ عدم البيان بيان للعدم، مع كونه في مقام البيان )).