4-دي-1391, 12:57
شهید محقق مصطفی خمینی در مقام سخن قابل توجهی دارند : ((المبحث الثالث في تقاسيم الإطلاق :فمنها: انقسامه إلى الإطلاق اللفظيّ، و المقاميّ و المراد من «الإطلاق اللفظيّ» ليس- كما عرفت- دلالة اللفظ عليه ، خلافا لما نسب إلى المشهور ، و قد مرّ وجهه ، بل المراد منه صحّة الاحتجاج و الاعتذار بحجّة مركّبة من مقدّمة لفظيّة.مثلا: إذا تمّ إطلاق قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ يصحّ الاعتذار بأنّ بيع الهاتف بيع لغة، و ما هو الحلال هو نفس الطبيعة البيع ليس إلاّ، فيكون بيع الهاتف حلالا و هكذا.و أمّا الإطلاق المقاميّ، فهو أيضا من الاحتجاج العقليّ على استكشاف حال الموضوع وضعا، مثلا إذا شكّ في أنّ البيع يصدق على بيع الهاتف شرعا، بعد صدقهعرفا، و قلنا بأنّ اللاّزم في التمسّك كشف المصداق الشرعيّ، قلنا التمسّك بأنّ المولى الحكيم الّذي أحلّ البيع، لو كان يعتقد بأنّ في صدق البيع يعتبر القيد الكذائيّ لأوضحه، و حيث سكت عنه في مدّة التشريع، يكشف منه أنّ ما هو البيع عرفا هو البيع شرعا، و ما هو الصلاة و الصوم و الإجارة و النكاح عرفا هو ذلك شرعا، ثمّ بعد ذلك يحتاج إلى الإطلاق اللفظيّ أيضا، لأنّ ما يحصل بالإطلاق المقاميّ هو موضوع و مصبّ الإطلاق اللفظيّ.فما يظهر من بعضهم أحيانا، من تخيّل أنّ الإطلاق اللفظيّ و المقاميّ دليلان عرضيّان ، غير تامّ، و الأمر سهل )). تحریرات فی الاصول ج5ص453