4-دي-1391, 13:04
کلامی از محقق عراقی در این زمینه : ((فتحصل من ذلك انه لو امتنع جريان الاطلاق اللفظى يمكن اجراء الاطلاق المقامى و لا بد فيه ايضا من احراز كون المولى في مقام بيان تمام مراده بكل ما يمكن ان يتوصل به الى كشفه سواء كان بكلام لفظى او حكم عقلى و لذلك لو اتكل في اداء مقصوده الى حكم العقل لتم اذ الافادة اعم من اللفظى و العقلى و لهذا قلنا بان المقامى مشروط بوجود احراز الشرطين اما الالتزام بالبراءة في مورد الشك لا الاشتغال و اما ان يكون القيد من القيود المغفولة عنها، دون ما اذا التزمنا بالاشتغال او كون القيد مما ليس من المغفولة فانه حينئذ لا يجرى المقامى لا مكان اتكال المولى في البيان على حكم العقل.فيحصل الفرق بين الاطلاق اللفظى و المقامى فان حكم العقل بالاشتغال لا يكون مانعا عن التمسك بالاطلاق اللفظى سواء كان القيد مغفولا عنه ام لا، بخلاف الاطلاق المقامى فانه لا بد و ان يكون القيد مغفولا عنه بناء على الاشتغال فان الاطلاق في الاول حاكم على حكم العقل بالاشتغال بخلاف الثانى لان المولى لعله اتكل على حكم العقل في بيان تمام مراده بالنسبة الى القيود الغير المغفولة عنها لانه لا بد فى بيان مقصوده من اداء ما يدل عليه و لو كان هو حكم العقل، و عليه فلا يمكن التمسك بالاطلاق.ثم الفرق بين القيود المغفولة عنها و غيرها، هو ان المكلف يحرز ان يكون المولى كان بصدد بيانها و لو بحكم العقل فلا يكون المكلف غافلا عنها كقصد القربة مثلا بعد ما شاع في زمن النبى صلى اللّه عليه و آله و الولى عليهم السّلام بان العباد مكلفون بما امروا به فيعلمون مكان القيود و لا يغفلون عما عملوا به بخلاف القيود المغفولة فانها ليست مما شاع بينهم فلا بد من بيانه لو اراد اتيانه كقصد الوجه و التميز)) .تقريرات الأصول، ص: 315