23-خرداد-1392, 07:29
(30-فروردين-1392, 12:25)امین نوشته: اولا دلیل بر حرمت تخلی رو به قبله اجماع است که قدر متیقن ان حالت علم به قبله است.
دلیل منحصر در اجماع نیست بلکه اصلا اجماعی وجود ندارد و فقط شهرت و نقل اجماع است.
و اما روایاتی که بیان شده بسیار است و استفاضه ی آنها و عمل اصحاب مانع از قدح به سند آنهاست.
و الیک نص الروایات:
1- رواية الحسين ابن زيد عن الصادق عن آبائه عليه السّلام أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال في حديث المناهي: «إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة»
(الفقيه 4: 3- 1، الوسائل، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 3)
2- عن الفقيه أنّه قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن استقبال القبلة ببول أو غائط
(الفقيه 1: 180- 851، الوسائل، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 4)
3- خبر عيسى بن عبد اللّه الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن علي عليه السّلام، قال: «قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لكن شرّقوا أو غرّبوا»
(التهذيب 1: 25- 64، الإستبصار 1: 47- 130، الوسائل، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 5)
4- مرفوعة عبد الحميد: سئل الحسن بن علي عليه السّلام ما حدّ الغائط؟قال: «لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها»
(التهذيب 1: 26- 65، الإستبصار 1: 47- 151، الوسائل، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 6)
5- عن الكافي و التهذيب و الفقيه مثلها مرسلة إلى أبي الحسن عليه السّلام
(الكافي 3: 15- 3، التهذيب 1: 26- 65، الفقيه 1: 18- 47، المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): 3، الوسائل، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 2)
6- عن المقنع: أنّه رواها مرسلة عن الرضا عليه السّلام
(الكافي 3: 15- 3، التهذيب 1: 26- 65، الفقيه 1: 18- 47، المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): 3، الوسائل، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 2)
7- علي بن إبراهيم- رفعه- قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللّه عليه السّلام و أبو الحسن موسى عليه السّلام قائم و هو غلام، فقال له أبو حنيفة:يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال عليه السّلام: «اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزّال و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول و ارفع ثوبك و ضع حيث شئت»
(الكافي 3: 16- 5، التهذيب 1: 30- 79، الوسائل، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 1.مصباح الفقيه، ج2، ص: 53)