7-مرداد-1402, 17:54
بیان آخوند رضوانالله تعالی علیه در درر الفوائد برای حجیت اصل مثبت:
فاعلم أنّه ربّما يقال: انّه لا مجال للإشكال في كفاية الانتهاء إلى أثر شرعيّ و لو بوسائط في صحّة التّنزيل، فكما يصحّ تنزيل الموضوع بملاحظة أثره المترتّب عليه بلا واسطة صحّ تنزيله بملاحظة الأثر مع الواسطة، و يدلّ عليه جعل الأمارات على الموضوعات و لو فيما لم يكن له أثر إلاّ بالواسطة، فانّه أيضاً ليس إلاّ تنزيل الموضوعات بلحاظ آثاره الشّرعيّة، و لو لم يصحّ التّنزيل إلاّ بالأثر بلا واسطة لما كان سبيل إلى ترتيب الأثر بالواسطة بواسطة قيام الأمارة عليها كان هناك أثر بلا واسطة أو لا كما لا يخفى، و هو كما ترى.
و بالجملة إنّما لا يعقل تنزيل الموضوع بلا ملاحظة الأثر الشّرعيّ، و امّا معها فهو بمكان من الإمكان و لو كان الأثر مع الواسطة، و سرّه أنّ الأثر كما كان أثراً لها، كان أثراً لذيها، غاية الأمر يكون تنزيله بلحاظه تنزيلاً لها.
إن قلت: فرق بين التّنزيل في مورد الأمارات و مورد الأصول التّعبديّة، و هو أنّ الأمارة تكون حاكية من الواسطة، كما تكون حاكية عن ذيها، فشمول دليل الحجّية لها أيضاً في مورد لا أثر فيه إلاّ بالواسطة، إنّما هو بملاحظتها بنفسها، فإنّها أيضاً من الموضوعات الّتي كانت لها آثار شرعيّة دون ذيها، و هذا بخلاف الأصل فانّه ليس في البين في مورده إلاّ نفس الجعل و التّنزيل شرعاً.
قلت: نعم، و لكنّه ليس بفارق، فإنّ شمول دليل الأمارة القائمة على موضوع ملزوم عقلاً لأمر محكوم بأثر شرعاً لتنزيل هذا الأمر ليس إلاّ بتبع وجوب تصديقها فيما يحكى فيه ابتداء و بلا واسطة، لأنّه١ لا يكاد أن ينتقل الذّهن إلى تنزيل الواسطة إلاّ بواسطة تنزيل ذيها كما لا يخفى، فلا يترتّب الأثر الشّرعي على نبات اللّحية مثلاً بعد قيام البيّنة على حياة زيد، إلاّ بتبع وجب تصديقها في نفس حياته المستتبع لنباتها المرتّب عليه الأثر.
إذا عرفت صحّة تنزيل الموضوع بلحاظ الأثر بالواسطة أيضاً، فعموم دليل التّنزيل أو إطلاقه كخطاب «لا تنقض اليقين» يقتضى شمول التّنزيل لكلّ موضوع متيقّن، كان له أثر شرعيّ و لو بواسطة أو وسائط. نعم لا يعمّ ما لا أثر له أصلاً و لو كان لملزومه أو لملازمة أثر، إذ ليس أثر ما يلزم الشّيء أو يلازمه بأثره، بل أثر غيره، و لا يصحّ تنزيل شيء بلحاظ أثر غيره.
فاعلم أنّه ربّما يقال: انّه لا مجال للإشكال في كفاية الانتهاء إلى أثر شرعيّ و لو بوسائط في صحّة التّنزيل، فكما يصحّ تنزيل الموضوع بملاحظة أثره المترتّب عليه بلا واسطة صحّ تنزيله بملاحظة الأثر مع الواسطة، و يدلّ عليه جعل الأمارات على الموضوعات و لو فيما لم يكن له أثر إلاّ بالواسطة، فانّه أيضاً ليس إلاّ تنزيل الموضوعات بلحاظ آثاره الشّرعيّة، و لو لم يصحّ التّنزيل إلاّ بالأثر بلا واسطة لما كان سبيل إلى ترتيب الأثر بالواسطة بواسطة قيام الأمارة عليها كان هناك أثر بلا واسطة أو لا كما لا يخفى، و هو كما ترى.
و بالجملة إنّما لا يعقل تنزيل الموضوع بلا ملاحظة الأثر الشّرعيّ، و امّا معها فهو بمكان من الإمكان و لو كان الأثر مع الواسطة، و سرّه أنّ الأثر كما كان أثراً لها، كان أثراً لذيها، غاية الأمر يكون تنزيله بلحاظه تنزيلاً لها.
إن قلت: فرق بين التّنزيل في مورد الأمارات و مورد الأصول التّعبديّة، و هو أنّ الأمارة تكون حاكية من الواسطة، كما تكون حاكية عن ذيها، فشمول دليل الحجّية لها أيضاً في مورد لا أثر فيه إلاّ بالواسطة، إنّما هو بملاحظتها بنفسها، فإنّها أيضاً من الموضوعات الّتي كانت لها آثار شرعيّة دون ذيها، و هذا بخلاف الأصل فانّه ليس في البين في مورده إلاّ نفس الجعل و التّنزيل شرعاً.
قلت: نعم، و لكنّه ليس بفارق، فإنّ شمول دليل الأمارة القائمة على موضوع ملزوم عقلاً لأمر محكوم بأثر شرعاً لتنزيل هذا الأمر ليس إلاّ بتبع وجوب تصديقها فيما يحكى فيه ابتداء و بلا واسطة، لأنّه١ لا يكاد أن ينتقل الذّهن إلى تنزيل الواسطة إلاّ بواسطة تنزيل ذيها كما لا يخفى، فلا يترتّب الأثر الشّرعي على نبات اللّحية مثلاً بعد قيام البيّنة على حياة زيد، إلاّ بتبع وجب تصديقها في نفس حياته المستتبع لنباتها المرتّب عليه الأثر.
إذا عرفت صحّة تنزيل الموضوع بلحاظ الأثر بالواسطة أيضاً، فعموم دليل التّنزيل أو إطلاقه كخطاب «لا تنقض اليقين» يقتضى شمول التّنزيل لكلّ موضوع متيقّن، كان له أثر شرعيّ و لو بواسطة أو وسائط. نعم لا يعمّ ما لا أثر له أصلاً و لو كان لملزومه أو لملازمة أثر، إذ ليس أثر ما يلزم الشّيء أو يلازمه بأثره، بل أثر غيره، و لا يصحّ تنزيل شيء بلحاظ أثر غيره.