26-تير-1400, 14:17
بحث در اثبات اطلاق حرمت قیام است.بر فرض که یاوران بصیر تنها علت برای وجوب قیام نباشد حرمت در فضایی که خوف نیست چگونه تبیین می شود؟
ادله ی انحصار احکام اجتماعی اسلام به زمان حضور معصوم رو هم بفرمایید چون در تکمله ی مبانی منهاج آقای خویی این طور فرمودند:مباني تكملة المنهاج؛ ج41موسوعة، ص: 273
مباني تكملة المنهاج، ج41موسوعة، ص: 273
[مسألة 177: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر]
(1) هذا هو المعروف و المشهور بين الأصحاب، بل لم ينقل فيه خلاف إلّا ما حكي عن ظاهر ابني زهرة و إدريس من اختصاص ذلك بالإمام أو بمن نصّبه لذلك «1». و هو لم يثبت، و يظهر من المحقق في الشرائع و العلّامة في بعض كتبه التوقّف «2».
و يدلّ على ما ذكرناه أمران:
الأوّل: أنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة و دفعاً للفساد و انتشار الفجور و الطغيان بين الناس، و هذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، و ليس لحضور الإمام (عليه السلام) دخل في ذلك قطعاً، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضي بإقامتها في زمان الغيبة كما تقضي بها زمان الحضور.
الثاني: أنّ أدلّة الحدود كتاباً و سنّةً مطلقة و غير مقيّدة بزمان دون زمان، كقوله سبحانه «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ» «3»، و قوله تعالىٰ «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» «4». و هذه الأدلّة تدلّ على أنّه لا بدّ من إقامة الحدود، و لكنّها لا تدلّ على أنّ المتصدّي لإقامتها من هو، و من الضروري أنّ ذلك لم يشرّع لكلّ فرد من أفراد المسلمين، فإنّه يوجب اختلال النظام، و أن لا يثبت حجر على حجر، بل يستفاد من عدّة روايات أنّه لا يجوز إقامة الحدّ لكلّ أحد
مباني تكملة المنهاج، ج41موسوعة، ص: 274
منها: صحيحة داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «إنّ أصحاب رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قالوا لسعد بن عبادة: أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللّٰه بعد رأي عيني و علم اللّٰه أن قد فعل؟ قال: اي و اللّٰه بعد رأي عينك و علم اللّٰه أن قد فعل، إنّ اللّٰه قد جعل لكلّ شيء حدّا، و جعل لمن تعدّىٰ ذلك الحدّ حدّا» «1».
فإذن لا بدّ من الأخذ بالمقدار المتيقّن، و المتيقّن هو من إليه الأمر، و هو الحاكم الشرعي.
البته این را قبول دارم که این در مورد خصوص اجرای حد هست تعمیمش دلیل می خواد ولی فعلا حضرتعالی در همین هم بحث دارید
ادله ی انحصار احکام اجتماعی اسلام به زمان حضور معصوم رو هم بفرمایید چون در تکمله ی مبانی منهاج آقای خویی این طور فرمودند:مباني تكملة المنهاج؛ ج41موسوعة، ص: 273
مباني تكملة المنهاج، ج41موسوعة، ص: 273
[مسألة 177: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر]
(1) هذا هو المعروف و المشهور بين الأصحاب، بل لم ينقل فيه خلاف إلّا ما حكي عن ظاهر ابني زهرة و إدريس من اختصاص ذلك بالإمام أو بمن نصّبه لذلك «1». و هو لم يثبت، و يظهر من المحقق في الشرائع و العلّامة في بعض كتبه التوقّف «2».
و يدلّ على ما ذكرناه أمران:
الأوّل: أنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة و دفعاً للفساد و انتشار الفجور و الطغيان بين الناس، و هذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، و ليس لحضور الإمام (عليه السلام) دخل في ذلك قطعاً، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضي بإقامتها في زمان الغيبة كما تقضي بها زمان الحضور.
الثاني: أنّ أدلّة الحدود كتاباً و سنّةً مطلقة و غير مقيّدة بزمان دون زمان، كقوله سبحانه «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ» «3»، و قوله تعالىٰ «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» «4». و هذه الأدلّة تدلّ على أنّه لا بدّ من إقامة الحدود، و لكنّها لا تدلّ على أنّ المتصدّي لإقامتها من هو، و من الضروري أنّ ذلك لم يشرّع لكلّ فرد من أفراد المسلمين، فإنّه يوجب اختلال النظام، و أن لا يثبت حجر على حجر، بل يستفاد من عدّة روايات أنّه لا يجوز إقامة الحدّ لكلّ أحد
مباني تكملة المنهاج، ج41موسوعة، ص: 274
منها: صحيحة داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «إنّ أصحاب رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قالوا لسعد بن عبادة: أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللّٰه بعد رأي عيني و علم اللّٰه أن قد فعل؟ قال: اي و اللّٰه بعد رأي عينك و علم اللّٰه أن قد فعل، إنّ اللّٰه قد جعل لكلّ شيء حدّا، و جعل لمن تعدّىٰ ذلك الحدّ حدّا» «1».
فإذن لا بدّ من الأخذ بالمقدار المتيقّن، و المتيقّن هو من إليه الأمر، و هو الحاكم الشرعي.
البته این را قبول دارم که این در مورد خصوص اجرای حد هست تعمیمش دلیل می خواد ولی فعلا حضرتعالی در همین هم بحث دارید