16-آذر-1400, 09:23
(15-آذر-1400, 16:59)حسین بن علی نوشته: این توضیح از استاد شهیدی است
مرحوم خویی در موارد تعارض این بیان را مطرح نموده است به این بیان که با توجه به اشتراط هر دو دلیل به قدرت؛ عرفا تعارض نیست چون در هنگام قدرت بر اولی، اصلا تکلیف دوم تصویر نمی شود و به همین جهت خود را مخاطب دلیل سابق می بیند و لذا مشغول به آن می شود
پس از انجام اولی، وقتی از دومی عاجز شد، تکلیف به دومی موضوع نخواهد داشت
(دراسات فی علم الاصول ج ۴ صفحه ۳۶۴)
مرحوم بروجردی در فرض تزاحم این بیان را مطرح نموده اند(نهایه التقریر ج ۲ صفحه۸۳)
آنچه در دراسات جلد ۴ صفحه ۳۶۴ بیان شده است دقیقا بر خلاف نکته حضرت استاد است. مرحوم آقای خویی در اینجا تصریح کردهاند که در فرض دوران امر بین ترک جزء واحد در رکعت اول و ترک همان جزء در رکعت دوم مکلف مخیر است! فقط در مساله قیام به خاطر دلیل خاصی که وجود دارد ایشان قیام در رکعت اول را متعین می دانند.
این مطلب ایشان موافق مطالبی است که ایشان در کتب دیگر (مثل مصباح الاصول و محاضرات و در مباحث تزاحم ذیل بحث ترتب بیان کردهاند).
پس این طور نیست که ایشان بر اساس اشتراط دو دلیل به قدرت، بین آنها جمع عرفی ببیند!
عبارت مقرر ایشان در محاضرات این چنین است:
کد:
وأمّا إذا كان الأمر دائراً بين فردين من نوع واحد، كما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الركعة الاولى وتركه في الركعة الثانية، أو دار الأمر بين ترك القراءة في الركعة الاولى وتركها في الثانية وهكذا، ففي أمثال هذه الموارد الدليل على وجوب ذلك وإن كان واحداً في مقام الاثبات والابراز، إلّاأ نّه في الواقع ينحل بانحلال أفراد هذا النوع، فيثبت لكل منها وجوب، وعليه فلا محالة تقع المعارضة بين وجوب هذا الفرد ووجوب ذاك الفرد- بمعنى استحالة جعل وجوب كليهما معاً في هذا الحال- ففي هذين المثالين تقع المعارضة بين وجوب القيام في الركعة الاولى ووجوبه في الثانية، وبين وجوب القراءة في الاولى ووجوبها في الثانية وهكذا، للعلم الاجمالي بجعل أحدهما في الواقع، واستحالة جعل كليهما معاً، ومن الواضح أ نّا لا نعني بالتعارض إلّاالتنافي بين الحكمين بحسب مقام الجعل، وهو موجود في أمثال تلك الموارد.
وعلى هذا، فمقتضى القاعدة هنا التخيير، بمعنى جعل الشارع أحدهما جزءاً، إذ احتمال اعتبار خصوصية كل منهما مدفوع بأصالة البراءة، فانّ اعتبارها يحتاج إلى مؤونة زائدة، ومقتضى الأصل عدمها، فإذن النتيجة هي جزئية الجامع بينهما، لا خصوص هذا ولا ذاك، هذا كلّه حسب ما تقتضيه القاعدة في دوران الأمر بين فردين طوليين من نوع واحد.
وأمّا بحسب الأدلة الخاصة، فقد ظهر من بعض أدلة وجوب القيام تعيّنه في الركعة الاولى وهو قوله (عليه السلام) في صحيحة جميل بن دراج «إذا قوي فليقم» فانّه ظاهر في وجوب القيام مع القدرة عليه فعلًا، وأنّ المسقط له ليس إلّاالعجز الفعلي، والمفروض أنّ المكلف قادر عليه فعلًا في الركعة الاولى، فإذا كان قادراً عليه كذلك يتعين بمقتضى قوله (عليه السلام): «إذا قوي فليقم» ومن المعلوم أ نّه إذا قام في الاولى عجز عنه في الثانية فيسقط بسقوط موضوعه، وهو القدرة.
وأمّا غير القيام كالقراءة والركوع والسجود ونحوها فلا يظهر من أدلتها وجوب الاتيان بها في الركعة الاولى في مثل هذه الموارد- أعني موارد دوران الأمر بين ترك هذه الأجزاء في الاولى وتركها في الثانية- لعدم ظهورها في وجوب تلك الامور مع القدرة عليها فعلًا، بل هي ظاهرة في وجوبها مع القدرة عليها في تمام الصلاة. وعليه فلا فرق بين القدرة عليها في الركعة الاولى والقدرة عليها في الركعة الثانية أصلًا، ولا تجب صرف القدرة فيها في الاولى بل له التحفظ بها عليها في الثانية، فإذن المرجع فيها هو ما ذكرناه من التخيير باعتبار أنّ الدليل كما عرفت لا يمكن أن يشمل كليهما معاً، لفرض عدم القدرة عليهما،