13-اسفند-1391, 18:03
اولا:عبارت صاحب ریاض در کتاب التجاره در بحث تکسب به آلات محرمه این است:
«الثاني: الآلات المحرّمة، كالعود و الطبل و الزمر، و هياكل العبادة المبتدعة، كالصنم و الصليب، و آلات القمار، كالنرد و الشطرنج و غيرها، بإجماعنا المستفيض النقل في كلام جماعة من أصحابنا «4»؛ و هو الحجة.مضافاً إلىٰ عمومي الرضوي و تاليه «5»، المانعين عن التكسّب بكل ما فيه وجه من وجوه الفساد.مع استلزام التكسّب بها المعاونة علىٰ الإثم المحرّمة كتاباً و سنّة و إجماعاً، إلّا أنّ مقتضىٰ ذلك اختصاص التحريم بصورتها، فلو فرض لها منفعة محلّلة و قصدت ببيعها و شرائها بحيث لا يعدّ في العادة سفاهة أمكن الجواز فيه، و فيما لو كان لمكسورها قيمة و بيعت ممن يوثق به للكسر؛ للأصل، و عدم دليل علىٰ المنع يشمل محلّ الفرض، لندوره، فلا يشمله العموم المتقدّم، كإطلاق الأكثر...رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج8، ص: 140
ثانیا:ظاهرا آقای حمزه خواسته اند اصل دغدغه را تایید بکنند به این وسیله که فقهایی نیز قایلند که مطلق فرد نادر را شامل نمی شود ولذا دغدغه به جاست.بر این اساس نمی توان گفت کلام آقای حمزه ربطی به سوال 84086ندارد
«الثاني: الآلات المحرّمة، كالعود و الطبل و الزمر، و هياكل العبادة المبتدعة، كالصنم و الصليب، و آلات القمار، كالنرد و الشطرنج و غيرها، بإجماعنا المستفيض النقل في كلام جماعة من أصحابنا «4»؛ و هو الحجة.مضافاً إلىٰ عمومي الرضوي و تاليه «5»، المانعين عن التكسّب بكل ما فيه وجه من وجوه الفساد.مع استلزام التكسّب بها المعاونة علىٰ الإثم المحرّمة كتاباً و سنّة و إجماعاً، إلّا أنّ مقتضىٰ ذلك اختصاص التحريم بصورتها، فلو فرض لها منفعة محلّلة و قصدت ببيعها و شرائها بحيث لا يعدّ في العادة سفاهة أمكن الجواز فيه، و فيما لو كان لمكسورها قيمة و بيعت ممن يوثق به للكسر؛ للأصل، و عدم دليل علىٰ المنع يشمل محلّ الفرض، لندوره، فلا يشمله العموم المتقدّم، كإطلاق الأكثر...رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج8، ص: 140
ثانیا:ظاهرا آقای حمزه خواسته اند اصل دغدغه را تایید بکنند به این وسیله که فقهایی نیز قایلند که مطلق فرد نادر را شامل نمی شود ولذا دغدغه به جاست.بر این اساس نمی توان گفت کلام آقای حمزه ربطی به سوال 84086ندارد