23-بهمن-1394, 23:05
مرحوم نائيني ره مدعي جعل علميت براي اصول محرزه شده است. وي آورده است:
«و أمّا المجعول في باب الأصول التنزيلية فهي الجهة الثالثة من العلم، و هو الجري و البناء العملي على الواقع من دون أن يكون هناك جهة كشف و طريقية، إذ ليس للشك الّذي أخذ موضوعا في الأصول جهة كشف عن الواقع كما كان في الظن- فلا يمكن أن يكون المجعول في باب الأصول الطريقية و الكاشفية، بل المجعول فيها هو الجري العملي و البناء على ثبوت الواقع عملا الّذي كان ذلك في العلم قهريا و في الأصول تعبديا».( نائينى، محمد حسين، فوائد الاُصول - قم، چاپ: اول، 1376 ش.)
مرحوم خوئي ره اصل مساله را تاييد نموده است با اين تفاوت كه همان طريقيت و كشفي كه در امارات است را در اصول محرزه مدعي شده است. وي چنين آورده است:
«أقول: أمّا ما ذكره في الأمارات- من أنّه ليس المجعول فيها إلّا الطريقية و الكاشفية، فلا يكون هناك حكم تكليفي حتّى يلزم اجتماع الضدّين- فمتين جداً، و كذا ما ذكره في الاصول المحرزة: من أنّ المجعول فيها الطريقية من حيث الجري العملي فقط، بل نقول: الاصول المحرزة أمارات عند التحقيق على ما ذكرناه في محلّه»( مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج1 ؛ ص123)
بدين ترتيب استصحاب را اماره دانسته است. سوالي كه به وجود مي آيد وجه تقديم امارات بر استصحاب بر اساس اين ديدگاه است. خود چنين آورده است:
«و لا ينافي ذلك تقدّم الأمارات عليها، إذ الأمارات أيضاً يتقدّم بعضها على بعض، فانّ البيّنة تتقدّم على اليد، و حكم الحاكم مقدّم على البيّنة، و الاقرار مقدّم على حكم الحاكم، فاشكال اجتماع الضدّين في مورد الأمارات و الاصول المحرزة مندفع من أساسه»( مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج1 ؛ ص123)
**ولي وجه تقديم را بيان نكرده است. مهم آن است كه وجه تقديم تبيين شود و ظاهرا ايشان وجه تقديم را در اصولشان متعرض نشده اند.استاد گنجي بياني براي تقديم آورده است. (مراجعه شود به: جلسه 17/11/94اصول استاد گنجي)
«و أمّا المجعول في باب الأصول التنزيلية فهي الجهة الثالثة من العلم، و هو الجري و البناء العملي على الواقع من دون أن يكون هناك جهة كشف و طريقية، إذ ليس للشك الّذي أخذ موضوعا في الأصول جهة كشف عن الواقع كما كان في الظن- فلا يمكن أن يكون المجعول في باب الأصول الطريقية و الكاشفية، بل المجعول فيها هو الجري العملي و البناء على ثبوت الواقع عملا الّذي كان ذلك في العلم قهريا و في الأصول تعبديا».( نائينى، محمد حسين، فوائد الاُصول - قم، چاپ: اول، 1376 ش.)
مرحوم خوئي ره اصل مساله را تاييد نموده است با اين تفاوت كه همان طريقيت و كشفي كه در امارات است را در اصول محرزه مدعي شده است. وي چنين آورده است:
«أقول: أمّا ما ذكره في الأمارات- من أنّه ليس المجعول فيها إلّا الطريقية و الكاشفية، فلا يكون هناك حكم تكليفي حتّى يلزم اجتماع الضدّين- فمتين جداً، و كذا ما ذكره في الاصول المحرزة: من أنّ المجعول فيها الطريقية من حيث الجري العملي فقط، بل نقول: الاصول المحرزة أمارات عند التحقيق على ما ذكرناه في محلّه»( مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج1 ؛ ص123)
بدين ترتيب استصحاب را اماره دانسته است. سوالي كه به وجود مي آيد وجه تقديم امارات بر استصحاب بر اساس اين ديدگاه است. خود چنين آورده است:
«و لا ينافي ذلك تقدّم الأمارات عليها، إذ الأمارات أيضاً يتقدّم بعضها على بعض، فانّ البيّنة تتقدّم على اليد، و حكم الحاكم مقدّم على البيّنة، و الاقرار مقدّم على حكم الحاكم، فاشكال اجتماع الضدّين في مورد الأمارات و الاصول المحرزة مندفع من أساسه»( مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج1 ؛ ص123)
**ولي وجه تقديم را بيان نكرده است. مهم آن است كه وجه تقديم تبيين شود و ظاهرا ايشان وجه تقديم را در اصولشان متعرض نشده اند.استاد گنجي بياني براي تقديم آورده است. (مراجعه شود به: جلسه 17/11/94اصول استاد گنجي)
[b]العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء[/b]