14-آذر-1398, 21:28
(14-آذر-1398, 17:05)مهدی خسروبیگی نوشته: با توجه به کلام ایشان به نظر می آید ایشان حق الطاعة را در مطلق احکام می گویند( وحجّية القطع ثابتة بحكم العقل ، فإنّ العقل يحكم بأنّ للمولىََ سبحانه حقّ الطاعة علىََ الإنسان في كلّ ما يعلمه من تكاليف المولىََ وأوامره ونواهيه ، فإذا علم الإنسان بحكمٍ إلزاميٍّ من المولىََ (وجوبٍ أو حرمةٍ) دخل ذلك الحكم الإلزاميّضمن نطاق حقّ الطاعة ، وأصبح من حقّ المولىََ علىََ الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي علم به ، فإذا قصّر في ذلك أو لم يؤدِّ حقّ الطاعة كان جديراً بالعقاب ، وهذا هو جانب المنجّزية في حجّية القطع .منظور این است که ثمره ی حق الطاعه در حکم ظاهری مشخص می شود والا در فرض قطع که دیگران هم می گویند اگر قطع دارد باید وفق آن جری عملی کند در تکلییف محتمل است که مرحوم صدر می خواهد احتیاط را نتیجه بگیرد
ومن ناحيةٍ اُخرىََ يحكم العقل أيضاً بأنّ الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقّه أن يتصرّف كما يحلو لَه ، وإذا كان الإلزام ثابتاً في الواقع والحالة هذه فليس من حقّ المولىََ علىََ الإنسان أن يمتثله ، ولا يمكن للمولىََ أن يعاقبه علىََ مخالفته ما دام الإنسان قاطعاً بعدم الإلزام ، وهذا هو جانب المعذّرية في حجّية القطع )