14-آذر-1398, 17:05
با توجه به کلام ایشان به نظر می آید ایشان حق الطاعة را در مطلق احکام می گویند( وحجّية القطع ثابتة بحكم العقل ، فإنّ العقل يحكم بأنّ للمولىََ سبحانه حقّ الطاعة علىََ الإنسان في كلّ ما يعلمه من تكاليف المولىََ وأوامره ونواهيه ، فإذا علم الإنسان بحكمٍ إلزاميٍّ من المولىََ (وجوبٍ أو حرمةٍ) دخل ذلك الحكم الإلزاميّضمن نطاق حقّ الطاعة ، وأصبح من حقّ المولىََ علىََ الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي علم به ، فإذا قصّر في ذلك أو لم يؤدِّ حقّ الطاعة كان جديراً بالعقاب ، وهذا هو جانب المنجّزية في حجّية القطع .
ومن ناحيةٍ اُخرىََ يحكم العقل أيضاً بأنّ الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقّه أن يتصرّف كما يحلو لَه ، وإذا كان الإلزام ثابتاً في الواقع والحالة هذه فليس من حقّ المولىََ علىََ الإنسان أن يمتثله ، ولا يمكن للمولىََ أن يعاقبه علىََ مخالفته ما دام الإنسان قاطعاً بعدم الإلزام ، وهذا هو جانب المعذّرية في حجّية القطع )
ومن ناحيةٍ اُخرىََ يحكم العقل أيضاً بأنّ الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقّه أن يتصرّف كما يحلو لَه ، وإذا كان الإلزام ثابتاً في الواقع والحالة هذه فليس من حقّ المولىََ علىََ الإنسان أن يمتثله ، ولا يمكن للمولىََ أن يعاقبه علىََ مخالفته ما دام الإنسان قاطعاً بعدم الإلزام ، وهذا هو جانب المعذّرية في حجّية القطع )