20-مهر-1392, 21:45
مرحوم آیت الله محقّق داماد در این مسأله تفصیل داده اند. بدین صورت که در صورت تعارض عامّ و مطلق، أصل در مقام بیان بودن در مطلق جاری نمی شود، پس مطلق از حجّیّت ساقط می شود و عامّ بدون معارض حجّت می گردد، ولی در غیر تعارض عامّ و مطلق این اصل وجود دارد.
ایشان می فرماید: «و يمكن الخدشة بعدم إنحصار الأمر فى باب المطلق فى التّصرّف فى أصالة التطابق؛ لإمكان التصرّف فى أصلٍ آخر، و هو أصالة كون المتكلّم فى مقام البيان و توضيحه: إنّ من مقدّمات الإطلاق كون المتكلّم فى مقام البيان لتمام ما له دخلٌ فى إنشائه، فإن اُحرز ذلك بالقطع فهو و إلّا فيبنى على أنّه فى مقام البيان، و هو ممّا يحكم به كافّة العقلاء، كما أنّه لو علم عدم كونه فى مقام البيان من جهة و شكّ فى جهة اُخرى يبنى على الأصل المذكور فى الجهة المشكوكة، و هذا أيضاً ممّا يحكم به العقلاء. إذا تحقّق ذلك نقول: إذا ظفرنا بقيدٍ من القيود كما يمكن التصرّف فى الأصل الأوّل و هو أصالة تطابق الإرادتين و إبقاء هذا الأصل على حاله، كذلك يمكن التصرّف فى الثّانى و إبقاء الأوّل على حاله إلّا فيما يقطع بكونه فى مقام البيان، حيث إنّه حينئذٍ ينحصر التصرّف فى أصالة التّطابق، و حينئذٍ فلقائلٍ أن يقول: إنّ التصرّف بالوجه الثّانى أهون منه على الوجه الأوّل، و هذا بخلاف العامّ فإنّ الظّفر بالمخصّص يوجب التصرّف لا محالة فى أصالة التّطابق، و لا وجه له غير ذلك. »
المحاضرات (مباحث اصول الفقه) ؛ ج3 ؛ ص337
ایشان می فرماید: «و يمكن الخدشة بعدم إنحصار الأمر فى باب المطلق فى التّصرّف فى أصالة التطابق؛ لإمكان التصرّف فى أصلٍ آخر، و هو أصالة كون المتكلّم فى مقام البيان و توضيحه: إنّ من مقدّمات الإطلاق كون المتكلّم فى مقام البيان لتمام ما له دخلٌ فى إنشائه، فإن اُحرز ذلك بالقطع فهو و إلّا فيبنى على أنّه فى مقام البيان، و هو ممّا يحكم به كافّة العقلاء، كما أنّه لو علم عدم كونه فى مقام البيان من جهة و شكّ فى جهة اُخرى يبنى على الأصل المذكور فى الجهة المشكوكة، و هذا أيضاً ممّا يحكم به العقلاء. إذا تحقّق ذلك نقول: إذا ظفرنا بقيدٍ من القيود كما يمكن التصرّف فى الأصل الأوّل و هو أصالة تطابق الإرادتين و إبقاء هذا الأصل على حاله، كذلك يمكن التصرّف فى الثّانى و إبقاء الأوّل على حاله إلّا فيما يقطع بكونه فى مقام البيان، حيث إنّه حينئذٍ ينحصر التصرّف فى أصالة التّطابق، و حينئذٍ فلقائلٍ أن يقول: إنّ التصرّف بالوجه الثّانى أهون منه على الوجه الأوّل، و هذا بخلاف العامّ فإنّ الظّفر بالمخصّص يوجب التصرّف لا محالة فى أصالة التّطابق، و لا وجه له غير ذلك. »
المحاضرات (مباحث اصول الفقه) ؛ ج3 ؛ ص337