7-ارديبهشت-1397, 23:28
(آخرین تغییر در ارسال: 7-ارديبهشت-1397, 23:30 توسط میرزا رضا نائینی.)
در تایید فرمایشی که بعضی از آقایون داشتند مستندا نقل میکنم که مرحوم بروجردی ولایت فقیه را فراتر از قضاوت بلکه تعبیرشان آن است که : في جميع الأمور العامّة الاجتماعية التي لا تكون من وظائف الأفراد و لا يرضى الشارع أيضا بإهمالها و حتی در تقریرات صلاه جمعه ایشان آمده است که: و بالجملة كون الفقيه العادل منصوبا من قبل الأئمة عليهم السلام لمثل تلك الأمور العامّة المهمة التي يبتلى بها العامّة مما لا إشكال فيه إجمالا بعد ما بيناه، و لا نحتاج في إثباته إلى مقبولة ابن حنظلة، غاية الأمر كونها أيضا من الشواهد، فتدبّر. البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر؛ ص: 78
اما در عین حال ایشان قایل به نظریه ولایت فقیه مطلقه و توسعه ی مرحوم امام نیستند و مواردی از امور را مخصوص شان امامت میدانند که از جمله آن اقامه نماز جمعه است
تعبیر مقرر درس ایشان این است :
البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر؛ ص: 79
بقي الإشكال في أنّه هل يكون إقامة الجمعة أيضا من قبيل هذه الأمور المفوّضة إلى الفقيه قطعا أو لا؟
يمكن أن يقال: إن الأمور التي ترتبط بالإمام و تعدّ من وظائفه على صنفين:
صنف منها من وظائف الإمام إذا كان مبسوط اليد كحفظ الانتظامات الداخلية
البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 80
و سدّ ثغور المملكة و الأمر بالجهاد و الدفاع و نحو ذلك، و صنف منها من وظائفه و لو لم يكن مبسوط اليد إذا أمكنه القيام به و لو بالتوكيل و الإرجاع إلى غيره، و ذلك كالأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها كيفما كان، كالتصرف في أموال اليتامى و المجانين و الغيّب، و كالقضاء بين الناس و نحو ذلك.
و الظاهر أنّ إقامة الجمعة من الصنف الأوّل، كما يستفاد من التعليل الوارد لها في رواية فضل بن شاذان السابقة، حيث قال: «فإن قال: فلم جعلت الخطبة؟ قيل:
لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم (إلى أن قال و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق».
و إذا ثبت كون إقامة الجمعة من وظائف الإمام عليه السلام إذا كان مبسوط اليد فقط أو شكّ في كونها من هذا القبيل أو من قبيل القسم الثاني لم يثبت للفقيه رخصة في إقامتها، إذ القدر المتيقن من أدلّة، ولايته من قبل الإمام عليه السلام في خصوص الصنف الثاني من وظائف الإمام أعني الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها كيفما كان، فاستفادة الترخيص في إقامتها من أدلّة ولاية الفقيه مشكل.
اما در عین حال ایشان قایل به نظریه ولایت فقیه مطلقه و توسعه ی مرحوم امام نیستند و مواردی از امور را مخصوص شان امامت میدانند که از جمله آن اقامه نماز جمعه است
تعبیر مقرر درس ایشان این است :
البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر؛ ص: 79
بقي الإشكال في أنّه هل يكون إقامة الجمعة أيضا من قبيل هذه الأمور المفوّضة إلى الفقيه قطعا أو لا؟
يمكن أن يقال: إن الأمور التي ترتبط بالإمام و تعدّ من وظائفه على صنفين:
صنف منها من وظائف الإمام إذا كان مبسوط اليد كحفظ الانتظامات الداخلية
البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 80
و سدّ ثغور المملكة و الأمر بالجهاد و الدفاع و نحو ذلك، و صنف منها من وظائفه و لو لم يكن مبسوط اليد إذا أمكنه القيام به و لو بالتوكيل و الإرجاع إلى غيره، و ذلك كالأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها كيفما كان، كالتصرف في أموال اليتامى و المجانين و الغيّب، و كالقضاء بين الناس و نحو ذلك.
و الظاهر أنّ إقامة الجمعة من الصنف الأوّل، كما يستفاد من التعليل الوارد لها في رواية فضل بن شاذان السابقة، حيث قال: «فإن قال: فلم جعلت الخطبة؟ قيل:
لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم (إلى أن قال و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق».
و إذا ثبت كون إقامة الجمعة من وظائف الإمام عليه السلام إذا كان مبسوط اليد فقط أو شكّ في كونها من هذا القبيل أو من قبيل القسم الثاني لم يثبت للفقيه رخصة في إقامتها، إذ القدر المتيقن من أدلّة، ولايته من قبل الإمام عليه السلام في خصوص الصنف الثاني من وظائف الإمام أعني الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها كيفما كان، فاستفادة الترخيص في إقامتها من أدلّة ولاية الفقيه مشكل.