9-دي-1399, 15:32
(4-دي-1399, 08:30)as937183 نوشته: مسألة ۴۰: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه بخلاف ما إذا كان مقهوراً.مرحوم حکیم در جواب شما فرموده است «و أدلة نفي الإكراه إنما تصلح لنفي المؤاخذة أو سائر الآثار المترتبة على فعل المكره و لا تصلح لإثبات الصحة، لأن وظيفتها النفي لا الإثبات. و مثله:
چرا حدیث رفع این جا بطلان را که حکم وضعی است بر نمیدارد و رفع نمیکند در حالی که امتنان مقتضی است که بطلان را بردارد ؟
الكلام فيما لو أكره على ترك الجزء، أو الشرط، أو فعل المانع، في سائر العبادات لانتفاء العمد. و بذلك افترق عن الإكراه، لتحقق القصد معه لأن الإكراه هو الحمل على فعل المكروه عن إرادة. و كذا الحال لو كان الارتماس واجباً عليه لإنقاذ غريق، إذ الوجوب المذكور إنما يقتضي وجوب الإفطار، لا صحة الصوم مع الارتماس، إذ لا تعرض فيه لذلك.»