11-شهريور-1401, 11:14
گاهی اوقات ائمه در بیان حکم تقیه می کنند و گاهی اوقات در استدلال خود مطلبی تقیه ای بیان می کنند اما حکم واقعی را می گویند به عنوان مثال در صدر اسلام سوالی مطرح شد که حد شارب خمر چیست؟از امیرالمومنین هم این سوال را پرسیدند ایشان حکم واقعی شرب خمر را در قالب یک استدلالی که مشتمل بر قیاس است بیان کردند فرمودند کسی که شراب می خورد مست می شود و شخص مست منجر به افتراء می شود لذا باید حد افتراء را بر او جاری کرد که همان ۸۰ضربه شلاق است.[1]نمونه ی دیگر این مطلب مناظره ی امام جواد با برخی فقهای عامه پیرامون حد قطع دست سارق است که امام جواد با استدلال به آیه ی ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا فرمودند کف دست سارق نباید قطع شود چرا که برای نماز خواندن به آن محتاج است و محل های سجده ملک خداوند است.[2]جالب این است که تمام کسانی که در مجلس بودند استدلال ایشان را قبول کردند.اهل سنت چون نصوص کمتری داشتند مایل بودند از قرآن استدلال بیاورند
[1] - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ سَكِرَ وَ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَ إِذَا هَذَى افْتَرَى فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي.کافی ج۷ص۲۱۵
[2] قال دعني مما تكلموا به أي شيء عندك قال اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه- فقال أما إذا أقسمت علي بالله- إني أقول إنهم أخطئوا فيه السنة- فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع- فيترك الكف قال: و ما الحجة في ذلك قال: قول رسول الله ع السجود على سبعة أعضاء- الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق- لم يبق له يد يسجد عليها، و قال الله تبارك و تعالى: «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ» يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها «فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً»، و ما كان لله لم يقطع- قال: فأعجب المعتصم ذلك- و أمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف تفسير العياشي، ج1، ص: 320
[1] - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ سَكِرَ وَ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَ إِذَا هَذَى افْتَرَى فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي.کافی ج۷ص۲۱۵
[2] قال دعني مما تكلموا به أي شيء عندك قال اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه- فقال أما إذا أقسمت علي بالله- إني أقول إنهم أخطئوا فيه السنة- فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع- فيترك الكف قال: و ما الحجة في ذلك قال: قول رسول الله ع السجود على سبعة أعضاء- الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق- لم يبق له يد يسجد عليها، و قال الله تبارك و تعالى: «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ» يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها «فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً»، و ما كان لله لم يقطع- قال: فأعجب المعتصم ذلك- و أمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف تفسير العياشي، ج1، ص: 320