1-مهر-1399, 12:29
در تایید فرمایش آقای خسرو بیگی به این عبارت مرحوم شیخ اعلی الله مقامه (رسائل4: 41) نیز می توان استشهاد نمود؛ ایشان در بحث تخییر در فرض تکافؤ متعارضین این مساله را طرح فرموده اند که اگر برای مجتهد تعادل حاصل شد می تواند به تعیین فتوا دهد یا خیر
«
ثم المحكي عن جماعة بل قيل: إنه مما لا خلاف فيه أن التعادل إن وقع للمجتهد كان مخيرا في عمل نفسه. و إن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخير المستفتي، فيتخير في العمل كالمفتي.
و وجه الأول واضح. و أما وجه الثاني؛ فلأن نصب الشارع للأمارات و طريقيتها يشمل المجتهد و المقلد، إلا أن المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلة من حيث تشخيص مقتضياتها و دفع موانعها، فإذا أثبت ذلك المجتهد، و أثبت جواز العمل لكل من الخبرين المتكافئين، المشترك بين المقلد و المجتهد، تخير المقلد كالمجتهد.و لأن إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلد لم يقم عليه دليل، فهو تشريع.
و يحتمل أن يكون التخيير للمفتي، فيفتي بما اختار؛ لأنه حكم للمتحير، و هو المجتهد. و لا يقاس هذا بالشك الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعي، مع أن حكمه- و هو البناء على الحالة السابقة- مشترك بينه و بين المقلد؛ لأن الشك هناك في نفس الحكم الفرعي المشترك و له حكم مشترك، و التحير هنا في الطريق إلى الحكم، فعلاجه بالتخيير مختص بمن يتصدى لتعيين الطريق، كما أن العلاج بالترجيح مختص به.
فلو فرضنا أن راوي أحد الخبرين عند المقلد أعدل و أوثق من الآخر؛ لأنه أخبر و أعرف به، مع تساويهما عند المجتهد أو انعكاس الأمر عنده، فلا عبرة بنظر المقلد. و كذا لو فرضنا تكافؤ قولي اللغويين في معنى لفظ الرواية، فالعبرة بتخير المجتهد، لا تخير المقلد بين حكم يتفرع على أحد القولين و آخر يتفرع على الآخر.
و المسألة محتاجة إلى التأمل، و إن كان وجه المشهور أقوى
»
گویا اصل اینکه مجتهد باید متصدی تعیین طرق حتی در مقدمات باشد عند الطرفین مفروغ عنه بوده است و اختلاف فقط در آن است که تخییر خودش حکم شرعی است (مانند تخییرمیان خصال کفاره) یا طریق به حکم شرعی می باشد (مانند مرجحات باب تعارض که نظر مجتهد در آن معتبر است). بنا بر اول نظر مشهور تقویت می شود و بنابر ثانی غیر آن لکن با این توضیح روشن می شود که اختیار قول مشهور منافاتی با مطلوبی که برای آن استشهاد می نماییم (یعنی اختصاص مقدمات استنباط به مجتهد) ندارد؛ فلیتدبر.
«
ثم المحكي عن جماعة بل قيل: إنه مما لا خلاف فيه أن التعادل إن وقع للمجتهد كان مخيرا في عمل نفسه. و إن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخير المستفتي، فيتخير في العمل كالمفتي.
و وجه الأول واضح. و أما وجه الثاني؛ فلأن نصب الشارع للأمارات و طريقيتها يشمل المجتهد و المقلد، إلا أن المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلة من حيث تشخيص مقتضياتها و دفع موانعها، فإذا أثبت ذلك المجتهد، و أثبت جواز العمل لكل من الخبرين المتكافئين، المشترك بين المقلد و المجتهد، تخير المقلد كالمجتهد.و لأن إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلد لم يقم عليه دليل، فهو تشريع.
و يحتمل أن يكون التخيير للمفتي، فيفتي بما اختار؛ لأنه حكم للمتحير، و هو المجتهد. و لا يقاس هذا بالشك الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعي، مع أن حكمه- و هو البناء على الحالة السابقة- مشترك بينه و بين المقلد؛ لأن الشك هناك في نفس الحكم الفرعي المشترك و له حكم مشترك، و التحير هنا في الطريق إلى الحكم، فعلاجه بالتخيير مختص بمن يتصدى لتعيين الطريق، كما أن العلاج بالترجيح مختص به.
فلو فرضنا أن راوي أحد الخبرين عند المقلد أعدل و أوثق من الآخر؛ لأنه أخبر و أعرف به، مع تساويهما عند المجتهد أو انعكاس الأمر عنده، فلا عبرة بنظر المقلد. و كذا لو فرضنا تكافؤ قولي اللغويين في معنى لفظ الرواية، فالعبرة بتخير المجتهد، لا تخير المقلد بين حكم يتفرع على أحد القولين و آخر يتفرع على الآخر.
و المسألة محتاجة إلى التأمل، و إن كان وجه المشهور أقوى
»
گویا اصل اینکه مجتهد باید متصدی تعیین طرق حتی در مقدمات باشد عند الطرفین مفروغ عنه بوده است و اختلاف فقط در آن است که تخییر خودش حکم شرعی است (مانند تخییرمیان خصال کفاره) یا طریق به حکم شرعی می باشد (مانند مرجحات باب تعارض که نظر مجتهد در آن معتبر است). بنا بر اول نظر مشهور تقویت می شود و بنابر ثانی غیر آن لکن با این توضیح روشن می شود که اختیار قول مشهور منافاتی با مطلوبی که برای آن استشهاد می نماییم (یعنی اختصاص مقدمات استنباط به مجتهد) ندارد؛ فلیتدبر.